مضرّ أصلا.
مع أنّ الرواية المذكورة رواها «الكافي» ، وقد قال في أوّله ما قال ، ورواه الشيخ أيضا معتمدا عليه ، كما لا يخفى على المطّلع.
ويشهد أيضا ملاحظة الأخبار الواردة في الوضوءات البيانيّة (١) وغيرهما ممّا ظهر منه كيفيّة الوضوء ، إذ يظهر على المتأمّل فيها أنّ الوجه الذي يجب غسله ليس الدائرة التي فهمها المصنّف وشيخنا البهائي (٢) ، بل أزيد ، إذ لو كان ذلك ، لكانوا ينبّهون على لزوم الاقتصار على الدائرة ، وعدم جواز التعدّي أصلا ، إذ ورد عنهم عليهمالسلام : «من تعدّى في وضوئه كان كناقضه» (٣) ، وأمثال هذا.
فكيف في جميع تلك الأخبار لم يتعرّضوا أصلا ورأسا لعدم جواز التعدّي من الدائرة؟ وملاحظة ذلك ، كيلا يتحقّق البطلان والحرمة.
على أنّ الفهم المذكور فرع أن تكون خلقة الناس ـ إلّا النادر منهم ـ بحيث يكون طول الوجه بقدر ما بين الإصبعين لا يزيد ولا ينقص أصلا ورأسا ، وفيه ما فيه.
ثمّ اعلم! أنّ صريح الصحيحة المزبورة (٤) خروج الصدغين عن الوجه ، والمشهور مع قولهم بكون حدّ الوجه ما جرى عليه الإصبعان من القصاص إلى الذقن ـ على ما ذكر ـ يقولون بخروج الصدغين عن الوجه ، وقيل : إنّه إجماعي (٥). وفي «الذخيرة» : أنّه مذهب جمهور العلماء (٦).
__________________
(١) لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٧ الباب ١٥ من أبواب الوضوء.
(٢) الحبل المتين : ١٤.
(٣) من لا يحضره الفقيه : ١ / ٢٥ الحديث ٧٩ ، وسائل الشيعة : ١ / ٤٣٨ الحديث ١١٥٣.
(٤) وسائل الشيعة : ١ / ٣٨٧ الحديث ١٠٢١.
(٥) تذكرة الفقهاء : ١ / ١٥٣ المسألة ٤٢.
(٦) ذخيرة المعاد : ٢٦.