ويحتمل شموله حالة الاستنجاء أيضا لوقوعه غالبا حالهما ، فاحتمال الشمول قريب.
ولموثّقة عمّار ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال له : الرجل يريد أن يستنجي كيف يقعد؟ قال : «يقعد كما يقعد للغائط» (١) ، والموثّقة حجّة.
الثالث : على القول بالحرمة ـ كما هو المشهور والأقوى ـ لو اشتبه القبلة وأمكن تحصيل العلم أو الظن بها ، وجب من باب المقدّمة ، لوجوب تحصيل العلم أو الظن بالامتثال ، وإن لم يمكن بوجه من الوجوه سقط ، لكن مهما أمكن (٢) لا يبول ولا يتغوّط ، إلّا أن يخاف الضرر.
وعلى القول بالكراهة ، لو أمكن تحصيل العلم أو الظن ولم يحصل فاتّفق الاستقبال أو الاستدبار ، فالظاهر أنّه فعل المكروه ، فلا بدّ من التحصيل احترازا عن المكروه ، واحتمال اختصاص الحرمة أو الكراهة بصورة العلم أو الظن بالقبلة خلاف فتاوى الأخيار وظاهر الأخبار ، سيّما بعد ظهور كون المنع للاحترام.
الرابع : الاستقبال والاستدبار بالنسبة إلى القائم والجالس معلوم.
وأمّا المضطجع والمستلقي ؛ فالظاهر أنّ استقبالهما واستدبارهما ، كما سيجيء في الصلاة ، لما عرفت من اعتبارهما لأجل تعظيم القبلة ، وللإطلاق في الأخبار ، وكلام الأخيار.
الخامس : لا فرق في الاستدبار بين ما يلزم منه استقبال بيت المقدس
__________________
ذخيرة المعاد : ١٦.
(١) الكافي : ٣ / ١٨ الحديث ١١ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٣٥٥ الحديث ١٠٦١ ، وسائل الشيعة : ١ / ٣٦٠ الحديث ٩٥٥ مع اختلاف يسير.
(٢) في (د ٢) : مهما تيسّر.