الفتح (١).
الثالث : عن عليّ ، أنّه (صلى الله عليه وآله وسلم) حرّمها يومَ خيبر (٢).
الرابع : عن [ابن] أبي عمرة ، أنّها رخصةٌ في أوّل الإسلام لمن اضطرّ إليها ، كالميتة والدم ولحم الخنزير ، ثمّ أحكم الله الدينَ ونهى عنها (٣).
وهذه الأقسام الأربعة رواها مسلم في باب نكاح المتعة (٤).
الخامس : عن سبرة ، أنّ النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) أمر بها وحرّمها في حجّة الوداع ؛ رواه أحمد (٥) ، وذكر فيه أنّ تحريمه لها وهو يخطب.
كما رواه كذلك في «كنز العمّال» (٦) ، عن ابن جرير من طريقين له عن سبرة.
السادس : إنّها ما حلّت قطُّ إلاّ في عُمرة القضاء ثلاثة أيّام ، لا قبلها
__________________
(١) انظر : معرفة السنن والآثار ٥ / ٣٤٤ ح ٤٢٣٦ ، السنن الكبرى ـ للبيهقي ـ ٧ / ٢٠٤ ، المجموع شرح المهذّب ١٦ / ٢٥٤ ، شرح صحيح مسلم ـ للنووي ـ ٥ / ١٥٥ ح ١٤٠٥ ، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان ٦ / ١٧٩ ح ٤١٣٩ ، زاد المعاد ٣ / ٣٧٧ ، نصب الراية ٣ / ٣٣٤ ، البداية والنهاية ٤ / ٢٥٥ حوادث سنة ٨ هـ ، فتح الباري ٩ / ٢١١.
(٢) انظر : صحيح مسلم ٤ / ١٣٤ و ١٣٥ ، صحيح البخاري ٥ / ٢٨١ ـ ٢٨٢ ح ٢٣٧ ، سنن الترمذي ٣ / ٤٢٩ ـ ٤٣٠ ح ١١٢١ ، سنن ابن ماجة ١ / ٦٣٠ ح ١٩٦١ ، سنن النسائي ٦ / ١٢٥ ـ ١٢٦ وج ٧ / ٢٠٢ ـ ٢٠٣ ، مسند أحمد ١ / ١٠٣ و ١٤٢ ، مصنّف عبد الرزّاق ٧ / ٥٠١ ح ١٤٠٣٢.
(٣) انظر : صحيح مسلم ٤ / ١٣٤ ، مصنّف عبد الرزّاق ٧ / ٥٠٢ ح ١٤٠٣٣ ، مسند أبي عوانة ٣ / ٢٣ ح ٤٠٥٧ ، تاريخ دمشق ١٦ / ٢١٢.
(٤) تقدّمت تخريجاتها آنفاً.
(٥) ص ٤٠٤ و ٤٠٦ ج ٣. منه (قدس سره).
(٦) ص ٢٩٥ ج ٨ [١٦ / ٥٢٥ ح ٤٥٧٣٨ و ٤٥٧٣٩]. منه (قدس سره).