الصفحه ٣٧١ : عليه
وآله وسلم) صلاّها ورغّب فيها ، كان أصلها وخصوصها ثابتاً ، ولم يكن معنىً لإطلاق
عمر عليها البدعة
الصفحه ٣٨٨ :
ونحوه في «مسند أحمد» ، عن ابن عبّاس (١) ، وأبي هريرة (٢).
وأمّا
ما يدلّ على فعل النبيّ (صلى الله
الصفحه ٤٢٢ :
الساعدي (١) وهو جالسٌ في نَدِيِّ (٢) قومِه وفي يد جبلة جامعةٌ ، فلمّا مرّ
عثمانُ سلّم ، فردّ
الصفحه ٤٣٧ :
وأقول :
لا أثر لهذا الخبر في «صحاحهم» بحسب
التتبّع ، ولم أجد من نقله عنها.
ولو كان موجوداً
الصفحه ٥٠١ : وسلم) ، وإنّما
تتعلّق بالأحكام ، وبالسيرة النبويّة في الجملة.
وأما دعواه اتّفاق أرباب التواريخ على
الصفحه ٥١٥ : يترك هداية أبي ذرّ (رضي الله عنه) إلى حكم الله ورسوله حتّى يقع في
ما وقع فيه؟!
أو يمكن أن يكون أبو
الصفحه ٥٧١ :
جوابه عن عمل المِقداد بما رواه عن النبيّ
(صلى الله عليه وآله وسلم) ، فهو مذكورٌ في تتمّة الحديث الذي
الصفحه ٥٩٢ : السترَ على الرجلين ، وإلاّ فقد نقل المصنّف (رحمه الله) ، أنّه سمّاهما.
وبالجملة
: طلحةُ في قول عكرمة
الصفحه ٢٨ : بعض الوجوه ـ
مجرى المباح ؛ لأنّها لا تؤثّر في أحوال فاعلها وحطّ رتبته.
فأين هي ممّا أخبر به أبو بكر
الصفحه ٣٨ :
لا بيعة له ، وأنّ
الشأن فيها أن يترتّب عليها الشرّ!
وأما
اعتذار عمر بقوله : «وليس فيكم من تقطّع
الصفحه ٦١ :
وقال الفضل (١)
:
دعوى عدم توليته دعوى زور باطل ، مخالف
للمتواتر ؛ فإنّه لا نزاع بين أحد في أنّ
الصفحه ٧٦ :
وقال الفضل (١)
:
لا بُد في هذا المقام من تحقيق أمر فدك
، ليتبيّن حقيقة الأمر ، فنقول :
كانت
الصفحه ٨٤ :
خاصة ؛ لأنّه لم
يوجف عليها بخَيل ولا رِكاب».
وروى ابن الأثير في «الكامل» نحو هذين
الخبرين
الصفحه ١٢٠ :
واليمين ، كما رواه
مسلم في أوّل «كتاب الأقضية» ، عن ابن عبّاس ، قال : «قضى رسول الله (صلى الله
الصفحه ١٤٥ : كان
راسخاً في العلم ، متصلّباً في الدين ، من الأشدّاء على الكفّار ، كما هو مشهور
معلوم ، لا ينكره إلاّ