الصفحه ٣٥ :
وأقول :
نقل ابن حجر هذا الكلام عن عمر في «الصواعق»
(١) ، وأرسله
إرسال المسلّمات.
وكذلك
الصفحه ٦٥ : كاذبةً جزماً ؛ لمعارضتها بالقطعي.
وأمّا
قوله : «لا يصدر في شيء ولا يقدم على أمر إلاّ
عن رأيه ومشورته
الصفحه ٨٦ :
في ذلك فهجرته ، فلم
تكلّمه حتّى توفّيت ، وعاشت بعد النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ستّة أشهر
الصفحه ٩٤ :
والنبيّ (صلى الله
عليه وآله وسلم) فتح بني النضير في سنة أربع (١)
، وفدك في سنة سبع (٢).
على أنّ
الصفحه ٩٧ :
ذلك في احتجاجهم في
الخبر برواية الصحابي الواحد.
وقال شيخنا أبو عليّ : لا يُقبل في
الرواية إلاّ
الصفحه ١٤١ :
ما في تحت يدي ،
وأدّوا ما أخذت من بيت المال إلى عمر ليصرفه في مصالح المسلمين ؛ فإنّي لا أُريد
أن
الصفحه ١٥٦ :
أَحرقْتُ بابَك (١) لا أُبقي عليكَ بها
إنْ لم تبايع وبنتُ المصطفى فيها
الصفحه ١٥٧ :
ونقله أيضاً عنه وعن جماعة آخرين في «كنز
العمال» (١).
فإنّه دالٌّ على أنّ أبا بكر هو المريد
للأكل
الصفحه ٢٧٣ : عنده أدنى حرمة
للدين ـ لم يحكم في الجدّ بقضيّة واحدة فضلا عن مئة قضيّة مختلفة.
ويشهد لعدم عنايته
الصفحه ٢٩١ : لكم)
(١).
ورواه مسلم (٢) من عدّة طرق عن عبد الله ، وقال فيه :
«ثمّ رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب
الصفحه ٢٩٨ :
وحكى في «كنز العمّال» (١) ، عن عبد الرزّاق ، وابن جرير في «تهذيب
الآثار» ، وأبي داود في «ناسخه
الصفحه ٣٠٤ : هي الناسخة ؛ لروايته عن
ابن عبّاس أنّه قال : «إنّما كانت المتعة في أوّل الإسلام ، كان الرجل يقدم
الصفحه ٣١٤ : حديثٌ حسنٌ ،
صحيحٌ (٢).
ولم يذكر الترمذيُّ مثل هذا الحديث في
نكاح المتعة ، فلعلّه قد سقط من نسخة
الصفحه ٣٤٣ :
في غير سَرَف ،
والمُمسِك في غير بخل» (١).
ثمّ قال في «الاستيعاب» : «وفي حديث آخر
، عن ابن عبّاس
الصفحه ٣٦٦ :
في هذا.
ولو كان الأمر على خلاف السنة لخالفوه
الراشدون بعده ، سيّما أمير المؤمنين عليّ ، وإلاّ