الصفحه ٥٣ :
موقف
الخليفة الثاني
من
زواج المتعة
إن المتتبع للروايات التي وردت في كتب
أهل السنة المشار إليها
الصفحه ٥٧ :
الشرائع مشروعية
المتعة ، فلو أن المسلمين عملوا بها على أصولها الصحيحة من العقد والعدة والضبط
وحفظ
الصفحه ٧ : ء ، وبعد.
إن مسألة زواج المتعة من المسائل التي
بحث فيها فقهاء المسلمين على اختلاف مذاهبهم ، وأولوها
الصفحه ١٣ :
١٠ ـ الأطفال الذين يولدون من الزواج
المؤقت لا يختلفون في شئ من الحقوق عن الأطفال المتولدين من
الصفحه ٣٦ :
أقول : إن من ينظر إلى هذه الرواية
وإسنادها إلى ابن عباس حبر الأمة ، يأخذه العجب من هذه الفتيا
الصفحه ٤٤ :
سبع مرات ... يقول
القرطبي : وهذه الطرق كلها في صحيح مسلم ...» (١).
أقول : يستفاد من هذا الكلام
الصفحه ٤٩ : المتعة ، ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام
، ثم نسخ بعد ذلك ، وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى
الصفحه ٥٠ :
والسدي من ذكرهم
للأجل في قولهم «إلى أجل مسمى».
وأما قول ابن كثير : «والعمدة ما ثبت في
الصحيحين
الصفحه ١٨ : صحيحه من كتاب التفسير في باب قوله تعالى : (وأنفقوا
في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) ، عن
الصفحه ٣٢ :
كذا» (١).
وفي رواية شعبة عن الحكم قال : سألته عن
هذه الآية ، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم
الصفحه ٤٥ : ، إما أن تكون المتعة من الطيبات التي
أحلها الله سبحانه ورحم بها عباده ، فلا يصح النهي عنها. وإن كانت من
الصفحه ٤٦ : : وأما دعوى الإجماع وانعقاده
على تحريمها فدعوى باطلة ، لمخالفة جمع من الصحابة لهذا الإجماع ، يقول أبو بكر
الصفحه ٤٨ : ـ تفسير الخازن :
وأما الخازن فيقول في تفسيره : «وقال
قوم المراد من حكم الآية هو نكاح المتعة ، وهو أن
الصفحه ٥ : الله عنه.
صحيح البخاري ، باب قوله تعالى : (وانفقوا
في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) من
الصفحه ١١ : الايجاب من طرف الزوجة
والقبول من