الصفحه ٨ : منها بالتفسير والحديث ، أم كتب
الفقه ، أن المسلمين على اختلاف مذاهبهم لا تكاد كلمتهم تختلف في أن هذا
الصفحه ١٠ : جمهور
المسلمين المعتبرة ، ووصل إلى درجة من الكثرة لا نحتاج معها إلى تتبع واستيعاب كل
الروايات ، بل قام
الصفحه ١٢ : الدائم.
٩ ـ لا يجوز الجمع بين الأختين في نكاح
المتعة كالدائم بلا فرق
الصفحه ١٣ :
١٠ ـ الأطفال الذين يولدون من الزواج
المؤقت لا يختلفون في شئ من الحقوق عن الأطفال المتولدين من
الصفحه ١٥ : ، فمنهم من يقول إنها نسخت بالسنة ، مع أن السنة من أخبار الآحاد لا ينسخ
الحكم الثابت بنص من القرآن ، فكيف
الصفحه ١٨ : بصريح العبارة
التي لا تقبل التأويل على إباحة المتعة واستمرار هذه الإباحة إلى يوم القيامة ، كما
أن هذا
الصفحه ٢٠ : ، ولهذا لا يصح
القول بأن المتعة بعد إباحتها حرمها رسول الله صلى الله عليه وآله. وعلى هذا فكل
تأويل فيها
الصفحه ٢٢ :
وعن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة ، فقال
له رجل : رويدك ببعض فتياك ، فإنك لا تدري ما أحدث
الصفحه ٢٤ : وجود رواية تدل من قريب أو بعيد على نسخ أو تحريم زواج المتعة ، وما قيل في
تحريمها لا يصار إليه لمخالفته
الصفحه ٢٦ : ء ، واختلفوا
في أنها هل نسخت أم لا؟ ...» (٣)
وهذا الاختلاف دليل على عدم نسخها ، خصوصا وأن آية المتعة نزلت بعد
الصفحه ٢٧ :
آية المتعة ، والمعروف الثابت لدى علماء الأصول أن الناسخ لا يمكن أن يتقدم على
المنسوخ لعدم وجود حكم
الصفحه ٣٦ : ، أيباح الزنا للمضطر؟ مع أن الزاني لا يزني
إلا وهو مضطر إليه ، فينتفي حينئذ الزنا من الشريعة الإسلامية
الصفحه ٣٨ : ـ (يا
أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما
__________________
(١) السيوطي : الدر
المنثور ـ ج ٨ ـ ١٤٠
الصفحه ٤٠ : الرزاق وأبو داود في ناسخه وابن جرير عن الحكم ، أنه سئل عن هذه الآية أمنسوخة
، قال : لا ، قال علي : لولا
الصفحه ٤٤ : أمور :
الأول : إباحة زواج المتعة بنصوص لا
تقبل التأويل ، كتابا وسنة بإجماع المسلمين ، وأن المتعة لم