الصفحه ٢٠ :
أقول : وهذا الحديث أيضا نص في أن متعة
النساء من الطيبات ، ولا شئ من الطيبات بحرام إلى يوم القيامة
الصفحه ٢٣ : عهد
رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وشطر من حياة عمر حتى نهاهم عمر (رض) في
شأن ابن حريث ، وأنها
الصفحه ٣٣ : :
الأول : إن وجود الزيادة وهي ـ إلى أجل
مسمى ـ في آية المتعة ليس من أجزاء الآية ، بل هي من قبيل الشرح
الصفحه ٤٣ : ... فنهانا عن ذلك ، ثم
رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، قال أبو حاتم البستي في صحيحه ، قولهم للنبي
صلى
الصفحه ٤٧ : امرأة إلى مدة ... وكان ذلك مباحا في
ابتداء الإسلام». ويقول أيضا : «وكان ابن عباس رضي الله عنه يذهب إلى
الصفحه ٤٨ : ينكح امرأة إلى مدة معلومة بشئ
معلوم ، فإذا انقضت المدة بانت منه بغير طلاق ... وكان هذا في ابتدا
الصفحه ٥١ :
بالإباحة ، إضافة إلى
ذلك ، فإن رواية التحريم مضطربة ، فهي لا تقف في وجه روايات الإباحة لتضاربها
الصفحه ٥٦ :
عليه من الإنفاق
لأكثر من واحدة مع حاجته الملحة إلى ثانية وثالثة ، فأما أن يقع في المحرم عن طريق
الصفحه ٥٩ : التغيير والتبديل
أن يتركوا التعصب وينظروا بعين البصيرة والإنصاف إلى ما جاء في هذه المسألة من
أقوال وآرا
الصفحه ٩ :
(أو بداخلها) من
غرائز وحب الالتقاء ، مما يؤدي بهم إلى نتائج وخيمة وآلام دائمة ، أو أن ينزلقوا
في
الصفحه ٢١ :
رخص لنا أن ننكح
المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله : (يا أيها الذين آمنوا
لا تحرموا طيبات ما
الصفحه ٢٧ : يكون موضوعا للنسخ ، ومن هنا يعلم بطلان ما قيل في نسخ الآية
، مضافا إلى النصوص الصريحة الدالة على عدم
الصفحه ٢٩ : الله عليه وآله. وهذا لا يمكن أن
يصار إليه لامتناع العبث منه صلى الله عليه وآله لأنه لا ينطق عن الهوى إن
الصفحه ٣١ : تفسيره عن محمد بن الحسين
قال : «ثنا أسباط عن السدي ، فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ... فهذه المتعة
الصفحه ٣٤ :
بإجماع المسلمين ، فيتعين
القول الثاني ، وهو أن هذه الزيادة ـ إلى أجل مسمى ـ من قبيل البيان