الصفحه ٤٦ :
وآله في إباحة المتعة وتحريمها ، يوجب العبث في الشريعة الإسلامية وعدم استقرار الأحكام
الشرعية ، مع أن
الصفحه ١٦ :
يقولون بأن آية
المتعة نسخت بآية أخرى ، وهذا الاختلاف دليل على عدم نسخها ، وأنها ثابتة ومباحة
إلى
الصفحه ١٧ : على رسول الله صلى
الله عليه وآله في إرجاع تحريم المتعة إليه صلى الله عليه وآله وقديما قال رسول
الله
الصفحه ٤٠ :
تفسيره (١).
وهو نفسه ينسب التحريم في كتابه تاريخ الخلفاء إلى الخليفة عمر بن الخطاب (رض) في
أولياته
الصفحه ٤١ : إلا رحمة من الله رحم بها
أمة محمد ، ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي ، قال : وهي التي في
الصفحه ٤٢ : إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن) ، ثم نهى عنها النبي صلى الله عليه
وسلم وقال سعيد بن المسيب : «نسختها آية
الصفحه ٤٥ :
السلف والخلف ان
المتعة نكاح إلى أجل ...» وقال ابن عطية : «وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة
الصفحه ١٩ : المسمومة إلى ثاني الخلفاء الراشدين» وكان من اللازم أن يوجه هذا
الكلام إلى شيخ الحديث البخاري الذي روى هذه
الصفحه ٢٦ : المتعة لم يكن من النبي صلى الله عليه وآله كما يدعيه
البعض.
يقول الفخر الرازي : «والقول الثاني : أن
الصفحه ٣٢ :
فما تقرأ فيها ، فما
استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ، قلت لا لو قرأتها هكذا ما سألتك ، قال : فإنها
الصفحه ٣٨ : نضرة قال : قرأت على ابن عباس : فما
استمتعتم به منهن ... قال ابن عباس : فما استمتعتم به منهن إلى أجل
الصفحه ٥٠ :
والسدي من ذكرهم
للأجل في قولهم «إلى أجل مسمى».
وأما قول ابن كثير : «والعمدة ما ثبت في
الصحيحين
الصفحه ١٠ :
تحديد موقفها منه
فيما إذا كانت تقوى على تكوين علاقات دائمة معه بتحويل الزواج المؤقت إلى زواج
دائم
الصفحه ١٥ : الكرام فعلوها في حياة النبي صلى الله
عليه وآله بأمره وإذنه وترخيصه ، كما فعلوها بعد وفاته صلى الله عليه
الصفحه ١٨ : صحيحه من كتاب التفسير في باب قوله تعالى : (وأنفقوا
في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) ، عن