السلف والخلف ان المتعة نكاح إلى أجل ...» وقال ابن عطية : «وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الولي إلى أجل مسمى» (١). وعلى الثاني ، أي كون المتعة سفاحا ، فكيف يرخص النبي صلى الله عليه وآله للمسلمين السفاح ، مع أنها كانت رحمة رحم الله بها أمة محمد.
الثاني : إباحة المتعة ، ثم تحريمها ، ثم إباحتها ، ثم تحريمها مرات متعددة ، فتارة أباحها لهم صلى الله عليه وآله في الغزو ، ثم نهى عنها عام خيبر ، ثم أباحها عام الفتح ، ثم حرمت ، كل هذا الاختلاف يدل على عدم تحريمها ، لأن إباحتها لهم لا تخلو ، إما أن تكون المتعة من الطيبات التي أحلها الله سبحانه ورحم بها عباده ، فلا يصح النهي عنها. وإن كانت من الخبائث والفواحش ، فكيف يبيح النبي صلى الله عليه وآله للمؤمنين الفواحش ، والله يقول في محكم كتابه : (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم) (٢). ولهذا روي عن الإمام مالك فيما لو فعلها أحد : «لا يرجم ، لأنّ نكاح
__________________
(١) نفس المصدر : ص ١٣٢.
(٢) سورة الأعراف : آية ٣٣.