الصفحه ٥٩ : التغيير والتبديل
أن يتركوا التعصب وينظروا بعين البصيرة والإنصاف إلى ما جاء في هذه المسألة من
أقوال وآرا
الصفحه ٢٠ :
أقول : وهذا الحديث أيضا نص في أن متعة
النساء من الطيبات ، ولا شئ من الطيبات بحرام إلى يوم القيامة
الصفحه ٣٣ : :
الأول : إن وجود الزيادة وهي ـ إلى أجل
مسمى ـ في آية المتعة ليس من أجزاء الآية ، بل هي من قبيل الشرح
الصفحه ٥١ : المسلمين ، ومن هنا تثبت استمرارية المتعة.
إلى هنا انتهينا من عرض الروايات
المروية في كتب أهل السنة ، على
الصفحه ١٨ : صحيحه من كتاب التفسير في باب قوله تعالى : (وأنفقوا
في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) ، عن
الصفحه ٤٨ : ينكح امرأة إلى مدة معلومة بشئ
معلوم ، فإذا انقضت المدة بانت منه بغير طلاق ... وكان هذا في ابتدا
الصفحه ٣٨ :
شأنه ...» (١).
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن
الأنباري في المصاحف والحاكم وصححه من طرق عن أبي
الصفحه ٤٣ : ... فنهانا عن ذلك ، ثم
رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، قال أبو حاتم البستي في صحيحه ، قولهم للنبي
صلى
الصفحه ٩ :
(أو بداخلها) من
غرائز وحب الالتقاء ، مما يؤدي بهم إلى نتائج وخيمة وآلام دائمة ، أو أن ينزلقوا
في
الصفحه ٣٩ : الكبرى ، ولهذا تكون النتيجة صحيحة.
والغريب من السيوطي أن ينسب التحريم إلى
النبي صلى الله عليه وآله بعد
الصفحه ٢٩ : الله عليه وآله. وهذا لا يمكن أن
يصار إليه لامتناع العبث منه صلى الله عليه وآله لأنه لا ينطق عن الهوى إن
الصفحه ٣٦ :
أقول : إن من ينظر إلى هذه الرواية
وإسنادها إلى ابن عباس حبر الأمة ، يأخذه العجب من هذه الفتيا
الصفحه ٤٩ : المتعة ، ولا شك أنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام
، ثم نسخ بعد ذلك ، وقد ذهب الشافعي وطائفة من العلماء إلى
الصفحه ٢٧ :
السنوات الأخيرة من
حياته ، مع أن القائلين بالنسخ أو التحريم يستندون على آيات وروايات وردت قبل نزول
الصفحه ٣٤ :
بإجماع المسلمين ، فيتعين
القول الثاني ، وهو أن هذه الزيادة ـ إلى أجل مسمى ـ من قبيل البيان