الصفحه ٤٦ :
الطرسوسي : «ولم يرخص في نكاح المتعة إلا عمران بن الحصين وابن عباس ، وبعض
الصحابة وطائفة من آل البيت». وقال
الصفحه ١٧ : صلى الله عليه وآله : «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» ، فهذا شيخ
الحديث وإمام أهل السنة يروي
الصفحه ٤٠ : ، أن التحريم لم يكن من النبي صلى الله عليه وآله قوله في تفسيره : «وأخرج
ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب
الصفحه ٤١ : إلا رحمة من الله رحم بها
أمة محمد ، ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي ، قال : وهي التي في
الصفحه ٤٥ :
السلف والخلف ان
المتعة نكاح إلى أجل ...» وقال ابن عطية : «وكانت المتعة أن يتزوج الرجل المرأة
الصفحه ٤٢ : التناقض واضحا لا يحتاج إلى دليل ، فكيف يقال
بأنها رحمة من الله ، ولولا تحريم عمر لها لما زنى إلا شقي
الصفحه ٥٠ :
والسدي من ذكرهم
للأجل في قولهم «إلى أجل مسمى».
وأما قول ابن كثير : «والعمدة ما ثبت في
الصحيحين
الصفحه ٣٢ : من قراءتهما : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ، فقراءة بخلاف
ما جاءت به مصاحف المسلمين
الصفحه ١٩ : المسمومة إلى ثاني الخلفاء الراشدين» وكان من اللازم أن يوجه هذا
الكلام إلى شيخ الحديث البخاري الذي روى هذه
الصفحه ٢٦ : المتعة لم يكن من النبي صلى الله عليه وآله كما يدعيه
البعض.
يقول الفخر الرازي : «والقول الثاني : أن
الصفحه ١٦ :
يقولون بأن آية
المتعة نسخت بآية أخرى ، وهذا الاختلاف دليل على عدم نسخها ، وأنها ثابتة ومباحة
إلى
الصفحه ٥٦ :
عليه من الإنفاق
لأكثر من واحدة مع حاجته الملحة إلى ثانية وثالثة ، فأما أن يقع في المحرم عن طريق
الصفحه ٢٣ : عهد
رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وشطر من حياة عمر حتى نهاهم عمر (رض) في
شأن ابن حريث ، وأنها
الصفحه ١٠ :
تحديد موقفها منه
فيما إذا كانت تقوى على تكوين علاقات دائمة معه بتحويل الزواج المؤقت إلى زواج
دائم
الصفحه ١٥ : وآله ، ولم
ينزل قرآن يحرمها ولم ينه عنها صلى الله عليه وآله حتى مات ، وإن نسخها عند من يقول
بالنسخ