أحل الله لكم)» (١).
أقول : إذا كانت المتعة من الطيبات التي أحلها الله سبحانه للمؤمنين بنص القرآن ، ولا شئ من الطيبات بحرام ، فتثبت استمرارية إباحتها بالقياس المنطقي التالي :
زواج المتعة من الطيبات
ولا شئ من الطيبات بحرام
فالنتيجة : لا شئ من زواج المتعة بحرام.
فدليل الصغرى والكبرى قوله تعالى : (يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) والمتعة حلال بنص الآية : (فما استمتعتم به منهن ...) فتثبت حلية زواج المتعة ، وعدم تحريمها ، وهذا القياس من الشكل الأول الذي تكون الصغرى فيه موجبة مع كلية الكبرى ، ولهذا تكون النتيجة صحيحة.
والغريب من السيوطي أن ينسب التحريم إلى النبي صلى الله عليه وآله بعد إباحتها بآية الميراث تارة ، وبآية الطلاق تارة أخرى في
__________________
(١) نفس المصدر : ص ١٤٠.