الصحيح ، فالنكاح إما أن يكون صحيحا أو غير صحيح ، فيدخل في السفاح ولا وسط بينهما ، فزواج المتعة ، لا يخلو ، إما أن يكون نكاحا صحيحا ، فتثبت مشروعيته وعدم نسخه لصحة هذا النكاح ، وإن كان زنا فكيف يبيح الإسلام الزنا؟ فما لكم كيف تحكمون ، نعوذ بالله من شطحات العقول.
ولا يجوز إدخاله في وطئ الشبهة ، لأن هذا النوع من الوطئ لا يكون إلا إذا اعتقد الزوج بأن هذه المرأة زوجته ،
ثم وطأها ، فتبين أنها أجنبية ، وهذا بخلاف زواج المتعة المتوقف على الإيجاب والقبول ورضا الطرفين.
ومن أغرب ما يروى عن ابن عباس في المتعة ، قال : «إن الناس لما ذكروا الأشعار في فتيا ابن عباس في المتعة ، قال : قاتلهم الله إني ما أفتيت بإباحتها على الإطلاق ، لكني قلت إنها تحل للمضطر كما تحل الميتة والدم ولحم الخنزير» (١).
__________________
(١) نفس المصدر : ص ١٧.