بإجماع المسلمين ، فيتعين القول الثاني ، وهو أن هذه الزيادة ـ إلى أجل مسمى ـ من قبيل البيان والتفسير لمعنى الآية الكريمة ، فتثبت إباحة المتعة وأنها غير منسوخة ولا محرمة.
يقول النيسابوري في تفسيره غرائب القرآن بهامش جامع البيان : «اتفقوا على أنها ـ أي المتعة ـ كانت مباحة في أول الإسلام ، ثم السواد الأعظم من الأمة على أنها صارت منسوخة ، وذهب الباقون ومنهم الشيعة إلى أنها ثابتة كما كانت ، ويروى هذا عن ابن عباس وعمران بن الحصين ، قال عمارة : سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح ، قال : لا سفاح ولا نكاح ، قلت فما هي ، قال : هي متعة كما يقال ..» (١).
أقول : لا أدري ، أيوجد في الشريعة المقدسة ، أو العرف ، وسط بين السفاح ـ أي الزنا ـ وبين النكاح
__________________
(١) النيسابوري : تفسير غرائب القرآن : ج ٥ ـ ص ١٦ ، ١٧.