الصفحه ٣٠ :
أن متعة النكاح
موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله وأنا أنهى عنها ، يدل على أن
الرسول
الصفحه ٣٥ :
الصحيح ، فالنكاح إما
أن يكون صحيحا أو غير صحيح ، فيدخل في السفاح ولا وسط بينهما ، فزواج المتعة
الصفحه ٢٨ : يوم خيبر ، وأكثر الروايات أنه عليه
الصلاة والسلام أباح المتعة في
__________________
(١) نفس المصدر
الصفحه ٣٦ : ، أيجوز لابن عباس
أن يفتي بجواز الزنا في حال الضرورة ، كما يجوز أكل الميتة ولحم الخنزير للمضطر؟
أو أن فتوى
الصفحه ٤٤ :
سبع مرات ... يقول
القرطبي : وهذه الطرق كلها في صحيح مسلم ...» (١).
أقول : يستفاد من هذا الكلام
الصفحه ٤٦ :
وآله في إباحة المتعة وتحريمها ، يوجب العبث في الشريعة الإسلامية وعدم استقرار الأحكام
الشرعية ، مع أن
الصفحه ١٩ :
كما أنه صريح أيضا في
أن المحرم لها هو الخليفة عمر بن الخطاب (رض) ، ومن هذه الرواية يظهر افترا
الصفحه ٢٥ :
الله عنهما حتى نهانا
عمر رضي الله عنه أخيرا يعني النساء» (١).
يقول القلقشندي في أوليات الخليفة
الصفحه ٢٩ : المتعة وحرمت مرات متعددة ، وهذا إن دل على شئ فإنما يدل على
العبث في الأحكام الشرعية من قبل رسول الله صلى
الصفحه ٣١ :
العنكبوت ، فراجع
لتعلم صحة ذلك (١).
٥ ـ روايات الطبري في
تفسيره وإباحة المتعة :
روى الطبري في
الصفحه ٣٣ :
وغير جائز لأحد أن
يلحق في كتاب الله تعالى شيئا لم يأت به الخبر القاطع ..» (١).
فهو قول باطل لأمرين
الصفحه ٣٨ :
شأنه ...» (١).
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن
الأنباري في المصاحف والحاكم وصححه من طرق عن أبي
الصفحه ٤٢ :
عمر بن الخطاب.
٨ ـ الجامع لأحكام
القرآن للقرطبي وإباحة المتعة :
يقول القرطبي في تفسيره : «وقال
الصفحه ٣٩ : إباحتها بآية الميراث تارة ، وبآية الطلاق تارة أخرى
في
__________________
(١) نفس المصدر : ص
١٤٠.
الصفحه ٤٥ : ، ثم
إباحتها ، ثم تحريمها مرات متعددة ، فتارة أباحها لهم صلى الله عليه وآله في الغزو
، ثم نهى عنها عام