الصفحه ٢١ :
رخص لنا أن ننكح
المرأة بالثوب إلى أجل ثم قرأ عبد الله : (يا أيها الذين آمنوا
لا تحرموا طيبات ما
الصفحه ٢٤ : وجود رواية تدل من قريب أو بعيد على نسخ أو تحريم زواج المتعة ، وما قيل في
تحريمها لا يصار إليه لمخالفته
الصفحه ١٦ : ، ومن غريب قوله :
«وما دمنا في صدد الحديث عن أكاذيب
الرافضة «أي الشيعة» فمن المناسب أن نشير إلى كتاب
الصفحه ٢٢ : نهى عنه عمر في شأن عمرو بن
حريث» (٣).
أقول : هذا ما أخرجه إمام الحديث عند
أهل السنة في
الصفحه ٦١ :
مصادر
البحث
١ ـ صحيح البخاري.
٢ ـ صحيح مسلم.
٣ ـ مسند الإمام أحمد.
٤ ـ ماثر الأناقة
الصفحه ٥٠ :
والسدي من ذكرهم
للأجل في قولهم «إلى أجل مسمى».
وأما قول ابن كثير : «والعمدة ما ثبت في
الصحيحين
الصفحه ٣٣ : :
الأول : إن وجود الزيادة وهي ـ إلى أجل
مسمى ـ في آية المتعة ليس من أجزاء الآية ، بل هي من قبيل الشرح
الصفحه ٣٦ :
أقول : إن من ينظر إلى هذه الرواية
وإسنادها إلى ابن عباس حبر الأمة ، يأخذه العجب من هذه الفتيا
الصفحه ٢٥ : عمر (رض)
عنه : «وهو أول من حرم المتعة بالنساء ، وهي أن تنكح المرأة على شئ إلى أجل ، وكانت
مباحة قبل
الصفحه ٥٢ : .
٧ ـ الشافعي في كتاب الأم ـ ج ٧ ـ ص ٢١٩.
٨ ـ البيهقي في السنن الكبرى ـ ج ٥ ـ ص
٢١ ، ج ٧ ـ ص ٢٠٦.
٩ ـ تفسير
الصفحه ٤٦ :
الطرسوسي : «ولم يرخص في نكاح المتعة إلا عمران بن الحصين وابن عباس ، وبعض
الصحابة وطائفة من آل البيت». وقال
الصفحه ٤١ : إلا رحمة من الله رحم بها
أمة محمد ، ولولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شقي ، قال : وهي التي في
الصفحه ٤٢ : الميراث ، إذ كانت المتعة لا ميراث فيها
... (١)». «وروى عطاء عن ابن
عباس قال : ما كانت المتعة إلا رحمة من
الصفحه ٢٦ : المتعة لم يكن من النبي صلى الله عليه وآله كما يدعيه
البعض.
يقول الفخر الرازي : «والقول الثاني : أن
الصفحه ٥٦ :
عليه من الإنفاق
لأكثر من واحدة مع حاجته الملحة إلى ثانية وثالثة ، فأما أن يقع في المحرم عن طريق