الصفحه ٢٦ :
المراد بهذه الآية ـ آية المتعة ـ حكم المتعة ، وهي عبارة عن أن يستأجر الرجل
المرأة بمال معلوم إلى أجل معين
الصفحه ٢٧ :
السنوات الأخيرة من
حياته ، مع أن القائلين بالنسخ أو التحريم يستندون على آيات وروايات وردت قبل نزول
الصفحه ٣٨ : يعني نكاح المتعة» (٢).
«وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة
والبخاري ومسلم عن ابن مسعود قال : كنا نغزو مع
الصفحه ٣٩ : ...)
فتثبت حلية زواج المتعة ، وعدم تحريمها ، وهذا القياس من الشكل الأول الذي تكون
الصغرى فيه موجبة مع كلية
الصفحه ٤٠ : وآله عن المتعة ، ولهذا
يحاول بعض الرواة أن يسند القول بالتحريم إلى الإمام علي عليه السلام ، مع أن
الصفحه ٤٥ : وآله للمسلمين
السفاح ، مع أنها كانت رحمة رحم الله بها أمة محمد.
الثاني : إباحة المتعة ، ثم تحريمها
الصفحه ٤٦ :
وآله في إباحة المتعة وتحريمها ، يوجب العبث في الشريعة الإسلامية وعدم استقرار الأحكام
الشرعية ، مع أن
الصفحه ٥٠ : ، وهذا
مالا يرتضيه ابن كثير. أما إذا قلنا بصحة الروايتين ، الرواية القائلة بتحريمها
يوم خيبر ـ مع أن
الصفحه ٥٣ : الناهي عنها باعترافه هو نفسه ، مع شهادة كثير من الصحابة
والتابعين بذلك ، ومن هنا كان موقف الشيعة من زواج
الصفحه ٥٦ :
عليه من الإنفاق
لأكثر من واحدة مع حاجته الملحة إلى ثانية وثالثة ، فأما أن يقع في المحرم عن طريق
الصفحه ٦٠ : .
٣ ـ الثقلان كتاب الله وأهل البيت في
السنة النبوية.
٤ ـ مع الدكتور موسى الموسوي في كتابه
الشيعة
والتصحيح