أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بالرجل يمر على الثمرة يأكل منها ولا يفسد ، وقد نهى رسول الله صلىاللهعليهوآله أن تبنى الحيطان بالمدينة لمكان المارة ، قال : : فإذا كان بلغ نخلة أمر بالحيطان فخربت لمكان المارة (١).
٦ ـ ضا : إذا مررت ببستان فلا بأس أن تأكل من ثمارها ولا تحمل معك شيئا (٢).
٧ ـ سر : من كتاب المسائل ، عن داود الصرمي قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام ، عن الرجل دخل بستانا أيأكل من الثمرة من غيره علم صاحب البستان؟ فقال : نعم (٣).
__________________
(١) المحاسن ص ٥٢٨.
(٢) فقه الرضا ص ٣٤.
(٣) السرائر ص ٤٨٥.
٧٦
![بحار الأنوار [ ج ١٠٣ ] بحار الأنوار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1520_behar-alanwar-103%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

