١٢
«(باب)»
* «(التحليل)» *
١ ين : حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : امرأتي أحلت لي جاريتها فقال : انكحها إن أردت قلت : أبيعها؟ قال : إنما حل منها ما أحلت (١).
٢ ـ ين : فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن العطار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن عارية الفرج فقال : لا بأس به ، قلت : فان كان منه الولد؟ قال : لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه (٢).
٣ ـ ين ، عن صفوان ، عن العلا ، عن محمد بن أحمد بن محمد ، عن عبدالكريم جميعا عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت : الرجل يحل لاخيه فرج جاريته قال : نعم حل له ما أحل له منها (٣).
٤ ـ ين : حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يكون له المملوكة فيحلها لغيره قال : لا بأس (٤).
٥ ـ ين : القاسم بن سليمان ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يحل فرج جاريته لاخيه قال : لا بأس بذلك ، قلت : فانه أولدها قال : يضم إليه ولده ويرد الجارية على مولاها (٥).
٦ ـ ين : أحمد بن محمد ، عن حماد بن عيسى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن غلام لي وثب على جارية فأحبلها فاحتجنا إلى لبنها فقال : إن أحللت لهما ما صنعا فطيب لبنها (٦) (*).
__________________
(١ ـ ٦) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦ ملحقا بكتاب فقه الرضا.
(*) في نسخة الكمبانى : ين ابن أبي عمير مثله ، وهو سهو وخلط.