١٣
* («باب») *
* «(وطى الصبية وما يترتب عليه)» *
١ ين : أحمد بن محمد ، عن عبدالكريم ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : لا تدخل المرأة على زوجها حتى يأتي لها تسع سنسن أم عشر (١).
٢ ـ ين : اين أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا تزوج الرجل بالجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتى يكون لها تسع سنين (٢).
٣ ـ ين : النضر ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر (٣).
__________________
(١ ـ ٣) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص ٦٦.