١٠
* «(باب)» *
* «(إحكام المتعة)» *
أقول : قد مضى بعض الاحكام في باب وجوه النكاح.
١ ـ مع : أبي عن سعد عن البرقي ، عن داود بن إسحاق ، عن محمد ابن الفيض قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن المتعة فقال : نعم إذا كانت عارفة ، قلت : جعلت فداك وإن لم تكن عارفة؟ قال : فاعرض عليها وقل لها فان قبلت فتزوجها ، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها ، وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الازواج ، فقلت : ما الكواشف؟ قال : اللواتي يكاشفن وبيوتهن معلومة ويؤتين ، قلت : فالدواعي؟ قال : اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد ، قلت : فالبغايا؟ قال : المعروفات بالزنا ، قلت : فذوات الازواج؟ قال : المطلقات على غير السنة (١).
٢ ـ ب : [ابن سعد عن الازدي] قال : سألته أبا الحسن موسى عليهالسلام عن المتعة أمن الاربع هي؟ فقال : لا (٢).
٣ ـ ب : علي عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يتزوج المرأة متعة بغير بينة؟ قال : إذا كانا مسلمين [مأمونين] فلا بأس.
٤ ـ قال : وسألته عن الرجل تزوج امرأة متعة كم مرة يرددها ويعيد التزويج؟ قال : ما أحب (٣).
٥ ـ قال : وسألته عن رجل تحته امرأة أراد أن يقيم عليها ويمهرها متى يفعل بها ذلك؟ قبل أن ينقضي الاجل أو من بعده؟ قال : إن هو زادها قبل أن ينقضي
__________________
(١) معانى الاخبار ص ٢٥٥.
(٢) قرب الاسناد ص ٢١.
(٣) نفس المصدر ص ١٠٩.