البحث في بحار الأنوار
٣٠٢/١ الصفحه ٢٦٠ : (٤).
١٥ ـ وعن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا تخرج
المرأة إلى الجنازة ولا يوم الخروج إلى الحلبة من النسا
الصفحه ٢١٣ :
١٩
ـ شى
: عن عبدالرحمن بن سيابة قال : إن المرأة أوصت إلي وقالت لي : ثلثي يقضى به دين أخي وجزء منه
الصفحه ٣٠٠ : عليك وقد حل لك حينئذ وطؤها.
وروي لا تمتع بلضة ولا مشهورة بالفجور
وادع المرأة قبل المتعة إلى مالا يحل
الصفحه ٣٦٣ : ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : قضى أمير المؤمنين في المرأة إذا انتمت إلى قوم وأخبرت
الصفحه ٢٥٢ :
أنت وامي فقال صلىاللهعليهوآله : يا ام سلمة إن
المرأة إذا حملت كان لها من الاجر كمن جاهد بنفسه
الصفحه ٢٥٥ : يكن أول ناظر إلى عورتها ، ولا يجوز حضور المرأة الحائض ولا الجنب عند تلقين الميت لان الملائكة تتأذى
الصفحه ٢٤٣ : الجن والانس حتى ترجع إلى بيتها.
ونهى أن تتزين المرأة لغير زوجها ، فإن
فعلت كان حقا على الله عز وجل أن
الصفحه ٢٩٤ : والدة بولدها
ولا مولود له بولده» قال : كانت المرأة ممن ترفع يدها إلى
الرجل إذا أراد مجامعتها ، فتقول لا
الصفحه ٢٥٩ :
للمرأة عشرة عورات إذا تزوجت سترت عورة ، وإذا ماتت سترت عوراتها كلها (٣).
[١١
م :] أتت امرأة إلى النبي
الصفحه ٢٤٨ : ، فقال رسول الله صلى الله عيله وآله : ما كنت
أظن أن المرأة تجد بزوجها هذا كله حتى رأيت هذه المرأة
الصفحه ٢٥٣ : من جربت بكمال عقل ، فان رأيهن يجر إلى الافن ، وعزمهن إلى وهن ، وقصر عليهن حجبهن فهو خير لهن ، وليس
الصفحه ٣١٠ : جديدا.
٤٥ ـ وعن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبدالله
عليهالسلام
قال : أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر
الصفحه ٢٠٣ :
يكن هناك مسلمان ،
ويجوز شهادة امرأته في ربع الوصية إذا لم يكن معها غيرها ويجوز شهادة المرأة وحدها
الصفحه ٢٤٤ :
المرأة العاصية لزوجها هل لها صلاة وما حالها؟ قال : لا تزال عاصية حتى يرضى عنها (٣).
١٨ ـ وسألته عن
الصفحه ٣٠٩ : الاربع.
٤٠ ـ وعن محمد بن فضل ، عن أبي الحسن عليهالسلام في المرأة الحسناء
الفاجرة هل يجوز للرجل أن