مقسوم» فإن أوصى بسهم من ماله فهو سهم من ستة أسهم ، وكذلك إذا أوصى بشئ من ماله غير معلوم فهو واحدة من ستة ، فإن أوصى بماله في سبيل الله ولم يسم السبيل فإن شاء جعله لامام المسلمين ، وإن شاء جعله في حج أو فرقة على قوم مؤمنين (١).
١٨ ـ شى : عن عبدالصمد بن بشير قال : جمع لابي جعفر جميع القضاة فقال لهم رجل أوصى بجزء من ماله فكم الجزء؟ فلم يعلموا كم الجزء واشتكوا إليه فيه فأبرد بريد إلى صاحب المدينة أن يسأل جعفر بن محمد عليهماالسلام رجل أوصى بجزء من ماله فكم الجزء فقد أشكل ذلك على القضاة فلم يعلموا كم الجزء فإن هو أخبرك به وإلا فاحمله على البريد ووجهه إلي.
فأتى صاحب المدينة أبا عبدالله عليهالسلام فقال له : إن أبا جعفر بعث إلي أن أسألك عن رجل أوصى بجزء من ماله وسأل من قبله من القضاة فلم يخبروه ما هو؟ وقد كتب إلي إن فسرت ذلك له وإلا حملتك على البريد إليه فقال أبوعبدالله عليهالسلام هذا في كتاب الله بين إن الله يقول لما قال إبراهيم : «رب أرني كيف تحيى الموتى» إلى : «كل جبل منهن جزءا».
فكانت الطير أربعة والجبال عشرة يخرج الرجل من كل عشرة أجزاء جزء واحدا ، وأن إبراهيم دعا بمهراس (٢) فدق فيه الطيور جميعا وحبس الرؤوس عنده ثم إنه بالذي أمر به فجعل ينظر إلى الريش كيف يخرج وإلى العروق عرقا عرقا حتى ثم جناحه مستويا فأهوى نحو إبراهيم فقال إبراهيم ببعض الرؤس فاستقبله به فلم يكن الرأس الذي استقبله به لذلك البدن حتى انتقل إليه غيره فكان موافقا للرأس فتمت العدة وتمت الابدان (٣).
__________________
(١) فقه الرضا ص ٤٠.
(٢) المهراس : الهاون وحجر منقور مستطيل ثقيل شبه تور يدق فيه.
(٣) تفسير العياشى ج ١ ص ١٤٣.