لا يحقق معنى الاعراض. وحيث لم نطلع على ذلك المعارض ، أو اطلعنا عليه فلم نر فيه أي معارضة ، أو رأينا مرجوحاً بمقتضى قواعد التعارض فأي مانع من العمل بذلك الحديث الذي أعرض عنه الأكثر بعدما تم سنداً ودلالة.
وهذه الأمور أساس اختلاف الفقهاء في كثير من الأحكام ، بل نراهم يختلفون أحياناً في أصل وجود الخبر فيدعيه البعض ويستند اليه في الحكم ، وينكره الآخر. وما ذاك إلا لاختلاف أنظارهم في مفاده ، وإلا فمن البعيد عدم اطلاع المنكر عليه مع اشتهاره في جوامع الحديث.
فمن ذلك النيابة عن الميت في الحج الواجب ، حيث اختلفوا في لزومها من البلد ، أو كفايتها من الميقات. فاختار الأول جماعة. منهم الشهيد في ( اللمعة ) ، وعقّبه شارحها : بأن ذلك : « ظاهر أربع روايات في ( الكافي ) أظهرها دلالة رواية أحمد بن أبي نصر الخ ». وحيث كانت تلك الروايات الأربع متواترة لدى ابن إدريس ، ادعى تواتر الأخبار بالوجوب من البلد لكن العلامة في ( المختلف ) أورد عليه : بأنا لم نقف على خبر واحد فضلاً عن التواتر (١). ومن البعيد جداً عدم اطلاع العلامة على تلك الأخبار المشهورة بين الأصحاب ، فيبتني إنكاره لها على عدم دلالتها على المطلوب بنظره.
وقد أوضح ذلك المعلق على الروضة بقوله : « ينشأ ذلك من اختلاف أنظارهم رحمهمالله في دلالة الروايات ، أو بعضها على المدعى سنداً
__________________
١ ـ شرح اللمعة ج ١ ص ٢٠٧ ـ ٢٠٨.