|
يجب عندنا غسل الايدي من المرافق وغسل المرافق معها إلى رؤوس الاصابع ، ولايجوز غسلها من الاصابع إلى المرافق. و ( إلى ) في الآية بمعنى « مع » ... وطعن الزجاج على ذلك فقال : لو كان المراد بالى « مع » لوجب غسل اليد إلى الكتف لتناول الاسم له ، وانما المراد بالى الغاية والانتهاء ، لكن المرافق يجب غسلها مع اليدين ، وهذا الذي ذكر ليس بصحيح ، لانا لوخلينا وذلك لقلنا بما قاله ، ولكن خرجنا بدليل ، ودليلنا على صحة ماقلناه : اجماع الامة على انه متى بدا من المرافق كان وضوؤه صحيحاً ، واذا جعلت غاية ففيه الخلاف ، واختلف أهل التاويل في ذلك ، فقال مالك بن انس : يجب غسل اليدين إلى المرفقين ، ولايجب غسل المرفقين ، وهو قول زفر ، وقال الشافعي : لا اعلم خلافاً في ان المرافق يجب غسلها ، وقال الطبري : غسل المرفقين ومافوقهما مندوب إليه غير واجب ، وانما اعتبرنا غسل المرافق ، لاجماع الامة على ان من غسلهما صحت صلاته ، ومن لم يغسلهما ففيه خلاف. وقوله : (وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ) اختلفوا في صحة المسح ، فقال قوم : يمسح منه مايقع عليه اسم المسح ، وهو مذهبنا ، وبه قال ابن عمر والقاسم بن محمد وعبدالرحمن بن ابي ليلى وابراهيم والشعبي وسفيان ، واختاره الشافعي واصحابه والطبري. وذهب قوم إلى انه يجب مسح جميع الراس ذهب إليه مالك ، وقال ابو حنيفة وابو يوسف ومحمد : لايجوز مسح الراس باقل من ثلاثة اصابع ، وعندنا لايجوز المسح الا على مقدم الراس. وقوله : (وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ) عطف على الرؤوس ، فمن قرا بالجر ذهب إلى انه يجب مسحهما كما وجب مسح الراس ، ومن نصبهما ذهب إلى انه معطوف على موضع الرؤوس لان موضعها نصب لوقوع المسح عليها .. فالقراءتان جميعا تفيد ان المسح على ما نذهب إليه ، وممن قال بالمسح ابن عباس والحسن البصري وابو علي الجبائي ومحمد بن جرير الطبري غير انهم اوجبوا الجمع بين المسح والغسل ، المسح بالكتاب والغسل بالسنة ، وخير الطبري في ذلك ، واوجبوا كلهم استيعاب جميع الرجل ظاهراً وباطناً. وعندنا انّ المسح على ظاهرهما من رؤوس الاصابع إلى الكعبين ، وهما الناتئان في |