|
الاذنين عرضا ، قالوا : والاذنان ومابطن من داخل الفم والانف والعين فليس من الوجه ، ولايجب غسل ذلك ولاغسل شيءٍ منه ، واما ماغطاه الشعر كالذقن والصدغين ، فان امرار الماء على ماعلا الشعر عليه يجزي من غسل مابطن منه من بشرة الوجه ، لان الوجه عندهم ماظهر لعين الناظر من ذلك يقابلها دون غيره ، وهذا بعينه مذهبنا ، الا ماخرج عن الابهام والوسطى إلى الاذن فانه لايجب غسله. ذهب إلى ماحكيناه إبراهيم ومغيرة والحسن وابن سيرين وشعبة والزهري وربيعة وقتادة والقاسم بن محمد وابن عباس وابن عمر. قال ابن عمر : الاذنان من الراس ، وبه قال قتادة والحسن ، ورواه ابو هريرة عن النبى صلىاللهعليهوآله . وقال اخرون : الوجه كل مادون منابت شعر الراس إلى منقطع الذقن طولاً ، ومن الاذن إلى الاذن الاخرى عرضاً ، ماظهر من ذلك لعين الناظر ، ومابطن منه من منابت شعر اللحية والعارضين ، وماكان منه داخل الفم والانف ، وما اقبل من الاذنين على الوجه ، وقالوايجب غسل جميع ذلك ، ومن ترك شيئاً منه لم تجزه الصلاة. ذهب إليه ابن عمر في رواية نافع عنه وابو موسى الأشعري ومجاهد وعطاء والحكم وسعيد بن جبير وطاووس وابن سيرين والضحاك وانس بن مالك وام سلمة وابو ايوب وابو امامة وعمار بن ياسر وقتادة كلهم قالوا بتخليل اللحية ، فاما غسل باطن الفم فذهب إليه مجاهد وحماد وقتادة ، واما من قال : ما اقبل من الاذنين يجب غسله ، وما ادبر يجب مسحه فالشعبي ١. |
ومما سبق تبين ان مدى احاطة الشيخ الطوسي باراء مختلف الفقهاء ومن مختلف المذاهب ، حيث يذكر الراي الفقهي في المسالة ، ثم يذكر من قال بها من الفقهاء ، وبهذه الطريقة يضع القارئ امام معظم الاراء الفقهية المختلفة على حد سواء.
ومثل ذلك في تفسيره لقوله تعالى (وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) حيث بين اوجه الاتفاق والاختلاف بين العلماء والفقهاء في هذه المسالة.
فقال :
__________________
١. الطوسي ، التبيان ، ج ٣ ، ص ٤٥٠.