|
وسط القدم على ما استدل عليه ، وقال عكرمة عن ابن عباس : الوضوء غسلتان ومسحتان ، وبه قال انس بن مالك. وقال عكرمة : ليس على الرجلين غسل انما فيهما المسح ، وبه قال الشعبي : ألاترى ان التيمم يمسح ماكان غسلاً ويلغي ماكان مسحاً. وقال قتادة : افترض الله مسحتين وغسلتين ١. |
وفي مثال اخر :
قال الشيخ الطوسي في تفسيره لقوله تعالى :
(وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا) ٢ قال :
|
وعندنا وعند كثير من الفقهاء ان فرض المسافر مخالف لفرض المقيم ، وليس ذلك قصرا ، لاجماع اصحابنا على ذلك ، ولماروي عن النبي صلىاللهعليهوآله . انه قال : فرض المسافر ركعتان غير قصر ، واما الخوف بانفراده فانه يوجب القصر ، وفيه خلاف ، وقد روي عن ابن عباس ان صلاة الخائف قصر من صلاة المسافر ، وانها ركعة ركعة ، وقال قوم : معنى قوله : (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ) يعني من حدود الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ، وهو الذي رواه اصحابنا في صلاة شدة الخوف ، وانه يصلي ايماءً والسجود اخفض من الركوع ، فان لم يقدر فان التسبيح المخصوص يكفي عن كل ركعة ٣ ، واختلف أهل التاويل في قصر الصلاة فقال قوم : هي قصر من صلاة الحاضر ماكان يصلى اربع ركعات اءذن له في قصرها ، فيصليها ركعتين ، ذهب إليه يعلى بن امية وعمربن الخطاب ، وان يعلى قال لعمر كيف نقصر الصلاة وقد امنا؟ فقال عمر : عجبت مما عجبت منه ، فسالت النبي (ص) عن ذلك فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ، وبه قال ابن جريح وقتادة ٤. |
__________________
١. الطوسي ، التبيان ، ج ٣ ، ص ٤٤٩. ٤٥٢.
٢. النساء ( ٤ ) الآية ١٠١.
٣. الطوسي ، التبيان ، ج ٣ ، ص ٣٠٧.
٤. نفس المصدر.