« ينزح منها دلاء » (١) ولو كانت طاهرة لما حسن تقريره على السؤال.
وصحيحة عليّ بن يقطين المرويّة في التهذيبين ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن البئر يقع فيها الحمامة ، والدجاجة ، والفأرة ، أو الكلب أو الهرّة ، فقال : « يجزيك أن تنزح منها دلاء ، فإنّ ذلك يطهّرها إن شاء الله » (٢) ، ولو كانت طاهرة لكان تعليل التطهير بالنزح تعليلا لحكم سابق بعلّة لاحقة ، وهو محال.
وموثّقة عمّار ـ الواردة في التهذيب ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام في ـ حديث طويل ـ قال : وسئل عن بئر يقع فيها كلب ، أو فأرة ، أو خنزير؟ قال : « ينزف كلّها ، فإن غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل ، ثمّ يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين ، فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت » (٣).
وحسنة زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، وأبي بصير بإبراهيم بن هاشم ـ الموجودة في التهذيبين ، وفي الكافي اختلاف يسير في بعض ألفاظها ـ قالوا : قلنا له : بئر نتوضّأ منها يجري البول قريبا منها ، أينجّسها؟ قالوا : فقال : « إن كانت البئر في أعلى الوادي » (٤) والوادي يجري فيه البول من تحتها ، فكان بينهما قدر ثلاثة أذرع ، أو أربعة أذرع لم ينجّس ذلك شيء ، وإن كانت البئر في أسفل الوادي ويمرّ الماء عليها ، وكان بين البئر وبينه سبعة أذرع لم ينجّسها ، وما كان أقلّ من ذلك لم يتوضّأ منه ».
قال زرارة : فقلت له : فإن كان مجرى بلزقها (٥) وكان لا يلبث (٦) على الأرض فقال :« ما لم يكن له قرار فليس به بأس ، وإن استقرّ منه قليل فإنّه لا يثقب الأرض ولا قعر له حتّى يبلغ إليه ، وليس على البئر منه بأس ، فتوضّأ منه ، إنّما ذلك إذا استنقع كلّه » (٧).
__________________
(١) الوسائل ١ : ١٧٦ ب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ١٩ ـ مع اختلاف يسير ـ الكافي ٣ : ٥ / ١ ـ التهذيب ١ : ٢٤٤ / ٧٠٥ ـ الاستبصار ١ : ٤٤ / ١٢٤.
(٢) الوسائل ١ : ١٨٢ ب ١٧ من أبواب الماء المطلق ح ٢ ـ التهذيب ١ : ٢٣٧ / ٦٨٦ ـ الاستبصار ١ : ٣٧ / ١٠١.
(٣) الوسائل ١ : ١٨٤ ب ١٧ من أبواب الماء المطلق ح ٨ ـ التهذيب ١ : ٢٤٢ / ٦٩٩ ـ و ١ : ٢٨٤ / ٨٣٢ ـ الاستبصار ١ : ٣٨ / ١٠٤.
(٤) الوادي : المكان الّذي يجري فيه الماء (منه).
(٥) لزق به لزوقا ، والتزق به ، أى لصق به ، وألزقه به غيره ، يقال : فلان لزقي وبلزقي ، أي بجنبي (الصحاح ٤ : ١٥٤٩).
(٦) في هامش الأصل : وفي رواية الكافي : « لا يثبت ».
(٧) الوسائل ١ : ١٩٧ ب ٢٤ من أبواب الماء المطلق ح ١ ـ الكافي ٣ : ٧ / ٢ ـ التهذيب ١ : ٤١٠ / ١٢٩٣ ـ الاستبصار ٤٦ / ١٢٨.