فيها ميّت؟ قال : « لا بأس ، ولا يغسل الثوب ، ولا تعاد منه الصلاة » (١) ومنها : صحيحة زرارة الواردة في زيادات التهذيب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير ، يستقى به الماء من البئر ، أيتوضّأ من ذلك الماء؟ قال : « لا بأس » (٢).
ولكن دلالته على المطلب مبنيّة على كون المراد « بالماء » المسئول عن التوضّي به هو ما في البئر ، بناء على أنّه لا ينفكّ عن ملاقاته الحبل عادة ، ولا عن ملاقاة ما في الدلو له ثمّ سقوط القطرات منه إليها ، ولعلّه الأظهر.
وهاهنا روايات اخر ضعيفة الأسانيد بإرسال ونحوه دالّة على المطلب ، كرواية زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقى به الماء؟ قال : « لا بأس » (٣) (٤). وظاهر السياق وإن كان يقتضي كونه واردا لبيان حكم أصل الاستعمال تكليفا ، لكونه استعمالا لنجس العين وانتفاعا به ، إلّا أنّ قضيّة منصب الإمامة ورجحان الدعاء إلى الخير أو وجوبه ، أن تنبّه عليهالسلام على الانفعال لو كان ملاقاة النجاسة موجبة لانفعاله ، لئلّا يستعمل من مائه بلا تطهير.
ومرسلة عليّ بن حديد ، عن بعض أصحابنا ، قال : « كنت مع أبي عبد الله عليهالسلام في طريق مكّة فصرنا إلى بئر ، فاستقى غلام أبي عبد الله عليهالسلام دلوا فخرج فيه فأرتان ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : أرقه ، فاستقى آخر ، فخرج فيه فأرة ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : أرقه ، قال فاستقى الثالث فلم يخرج فيه شيء ، فقال : صبّه في الإناء ، فصبّه في الإناء » (٥).
وأورد عليه الشيخ في التهذيب : بأنّ عليّ بن حديد رواه عن بعض أصحابنا ولم يسنده ، وهذا ممّا يضعف الحديث ، ويحتمل مع تسليمه أن يكون أراد بالبئر المصنع الّذي فيه من الماء ما يزيد مقداره على الكرّ ، فلا يجب نزح شيء منه ، ثمّ لم يقل أنّه توضّأ منه بل قال : « صبّه في الإناء » وليس في قوله : « صبّه في الإناء » دلالة على جواز استعماله في الوضوء ، ويجوز أن يكون إنّما أمره بالصبّ في الإناء للشرب ، وهذا يجوز
__________________
(١) الوسائل ١ : ١٧١ ب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ٥ ـ التهذيب ١ : ٢٣٤ / ٦٧٧.
(٢) التهذيب ١ : ٤٠٩ / ١٢٨٩ ـ الوسائل ١ : ١٧٠ ب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ٢.
(٣) الوسائل ١ : ١٧٥ ب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ١٦ ـ التهذيب ١ : ٤١٣ / ١٣٠١.
(٤) وجه الضعف في ذلك اشتمال السند على أبي زياد النهدي ، وهو مجهول (منه).
(٥) الوسائل ١ : ١٧٤ ب ١٤ من أبواب الماء المطلق ح ١٤ ـ التهذيب ١ : ٢٣٩ / ٦٩٣.