الاسم ، ومع انتفائها ينتفي الصدق فينقلب العنوان.
وفي كلام غير واحد أيضا التصريح بعدم الفرق بين الطبيعي وغيره ، كما عن الذخيرة (١) ، وفي كلام المحقّق الشيخ عليّ (٢) تقييده بالاعتياد تمسّكا بالإطلاق ، وعن بعضهم المناقشة في ذلك بمنع انصراف إطلاق عبائر الأصحاب ونصوص الباب إلى غسالة غير الطبيعي ـ وإن صار معتادا ـ لندرته ، وإفادة ترك الاستفصال في الأخبار العموم بحيث يشمل ذلك محلّ تأمّل ، اللهمّ إلّا أن يمنع من الدليل على نجاسته ، والأحوط الاجتناب عنه.
والتحقيق أن يقال : إنّ قضيّة عدم الانصراف إلى غير الطبيعي لندرته وإن كانت كما ادّعيت ، والتمسّك بالإطلاق وإن كان ليس في محلّه ، وترك الاستفصال في مثله لا يفيد العموم ، غير أنّه يمكن القول بأنّ الحكم ـ على ما يستفاد من طريقة الشارع وبناء الأصحاب في نظائر المقام ـ طهارة ونجاسة تابع للعنوان ، والخصوصيّات بأسرها ملغاة في نظر الشارع ، فيوجد الحكم حيثما وجد العنوان وينتفي بانتفائه ، كما يفصح عن ذلك بناؤهم في انفعال القليل على عموم الحكم لمجرّد روايات خاصّة ، مع ما فيها من الخصوصيّات والإضافات ما لا تحصى عددا ، فقصور لفظ الرواية عن شموله لبعض الأفراد غير قادح ، فلذا نقول بعدم الفرق في طهارة ماء الاستنجاء بين كون الحدث المستنجى منه من المكلّف نفسه أو من غيره ، فلو سقط من استنجاء غيره شيء على ثوبه أو بدنه لم يكن به بأس ، مع أنّ النصّ غير ظاهر التناول جزما ، فيجري الحكم في الماء الّذي يطهّر به مخرج المريض أو الطفل أو المجنون أو نحو ذلك.
نعم ، لا يلحق به غسل مخرج غير هؤلاء من سائر أنواع الحيوان ، لعدم تحقّق العنوان بالنسبة إليه ، فالعمدة في المقام إحراز أنّ المفروض ممّا يصدق عليه العنوان وإن كان ممّا ندر وقوعه ، بناء على أنّ الاستنجاء بحسب المفهوم ليس إلّا إزالة الحدثين عن المخرج كائنا ما كان ، وأمّا خصوص كون المخرج هو الموضع المعهود الّذي جرى عليه الطبيعة الانسانيّة فممّا لا مدخل له في ذلك لغة ولا عرفا ، أو أنّ عنوان الحكم على ما
__________________
(١) ذخيرة المعاد : ١٤٣.
(٢) جامع المقاصد ١ : ١٢٩ حيث قال : « ولا فرق بين الطبيعي وغيره إذا صار معتادا لإطلاق الحكم ».