ثمّ إنّ قضيّة إطلاق نصوص الباب وفتاوي الأصحاب عدم الفرق بين المتعدّي وغيره ، ما لم يتفاحش على وجه لا يصدق معه على إزالته اسم الاستنجاء عرفا ، كما صرّح به غير واحد من الأصحاب.
قال الشيخ عليّ في حواشي الشرائع : « ولا فرق بين نجاسة المخرجين ، ولا بين المتعدّي وغيره » (١).
وفي الدروس : « ولا فرق بين المخرجين ، ولا بين المتعدّي وغيره » (٢).
قال الخوانساري في شرحه : « وقد قيل : إلّا أن يتفاحش بحيث يخرج به عن مسمّى الاستنجاء ، ولا بأس به » (٣).
وعن الذكرى : « ولا فرق بين المتعدّي وغيره للعموم » (٤).
وعن جامع المقاصد : « لا فرق بين المتعدّي وغيره ، إلّا أن يتفاحش » (٥).
وعن الروض : « لا فرق بين المتعدّي وغيره ، إلّا أن يتفاحش على وجه لا يصدق على إزالته اسم الاستنجاء » (٦).
وعن الذخيرة : « ومقتضى النصّ وكلام الأصحاب عدم الفرق بين المتعدّي وغيره ، إلّا أن يتفاحش على وجه لا يصدق على إزالته اسم الاستنجاء به » (٧).
ووجه التقييد بعدم التفاحش : أنّ الأحكام تدور مع عناوينها وجودا وعدما ، وقضيّة ذلك انقلابها بانقلاب العناوين ، والظاهر أنّ تعدّي الحدث من المخرج إلى أن يتفاحش على الوجه المذكور ممّا يوجب انقلاب العنوان ، فإنّ حكم الطهارة قد علّق في النصّ على عنوان الاستنجاء ، وإزالة المتعدّي على الوجه المذكور ليست من هذا العنوان في شيء ، ولكنّه مبنيّ على كون الاستنجاء عبارة عن إزالة الحدث المعهود عن المخرج خاصّة وما يلحق به من الحواشي القريبة منه ، ولعلّه كذلك بل هو الظاهر من نصّ اللغوي وكلام الأصحاب ، ولذا تراهم لا يسمّون إزالة الحدثين عن الثوب أو موضع آخر من البدن استنجاء ، ولا يلحقه حكم ماء الاستنجاء ، فللخصوصيّة مدخليّة في صدق
__________________
(١) حاشية الشرائع ـ للمحقّق الكركي ـ (مخطوط) الورقة : ٧.
(٢) الدروس الشرعيّة ١ : ١٢٢.
(٣) مشارق الشموس : ٢٥٤.
(٤) ذكرى الشيعة ١ : ٨٣.
(٥) جامع المقاصد ١ : ١٢٩.
(٦) روض الجنان : ١٦٠.
(٧) ذخيرة المعاد : ١٤٣.