إلى كثير من الأصحاب التصريح بالعموم وهو كذلك.
ففي المنتهى : « الماء الّذي يغسل به الدبر والقبل يدخل تحت هذا الحكم ، لعموم اسم الاستنجاء لهما » (١).
وعن المعتبر : « ويستوي ما يغسل به القبل والدبر ، لأنّه يطلق على كلّ واحد منهما لفظ الاستنجاء » (٢).
وعن الذكرى : « ولا فرق بين المخرجين للشمول » (٣) ، وعن الدروس (٤) ، وجامع المقاصد (٥) : « ولا فرق بين المخرجين » ، وعن مجمع الفائدة : « والظاهر عدم الفرق بين المخرجين ؛ لعموم الأدلّة من الإجماع والأخبار » (٦) ، وعن المشارق : « ولا فرق بين المخرجين لإطلاق اللفظ » (٧) ، وعن الذخيرة : « ومقتضى النصّ وكلام الأصحاب عدم الفرق بين المخرجين » (٨) ، وفي الحدائق : « وإطلاق هذه الأخبار يقتضي عدم الفرق بين المخرجين ، لصدق الاستنجاء بالنسبة إلى كلّ منهما ، وبذلك صرّح الأصحاب رضياللهعنهم أيضا » (٩) ، فإذن لا إشكال فيه.
وثانيهما : أنّ خروج ماء الاستنجاء عن القاعدة هل هو لأجل كونه طاهرا ، أو لثبوت العفو عنه؟ وهذه المسألة وإن فرضت في كلام جماعة من الأساطين كالمحقّق الخوانساري (١٠) ، وصاحب الحدائق (١١) ، وصاحب المناهل (١٢) خلافيّة ذات قولين ، أحدهما : القول بالطهارة حكاه صاحب المناهل في كتاب آخر منسوب إليه (١٣) عن الجعفريّة (١٤) ، وجامع المقاصد (١٥) ، والروض (١٦) ، ومجمع الفائدة (١٧) ، والذخيرة (١٨) ،
__________________
(١) منتهى المطلب ١ : ١٤٤.
(٢) المعتبر (الطبعة الحجريّة) : ٢٢.
(٣) ذكرى الشيعة ١ : ٨٢.
(٤) الدروس الشرعيّة ١ : ١٢٢.
(٥) جامع المقاصد ١ : ١٢٩.
(٦) مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢٨٩.
(٧) مشارق الشموس : ٢٥٤. (٨) ذخيرة المعاد : ١٤٣.
(٩ و ١١) الحدائق الناضرة ١ : ٤٦٩.
(١٠) مشارق الشموس : ٢٥٢.
(١٢) المناهل ـ كتاب الطهارة ـ (مخطوط) الورقة : ١٤٠.
(١٣) لم نعثر عليه. (١٤) الجعفريّة (رسائل المحقّق الكركي ١ : ٨٦).
(١٥) جامع المقاصد ١ : ١٢٩. (١٦) روض الجنان : ١٦٠.
(١٧) مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢٨٩. (١٨) ذخيرة المعاد : ١٤٤.