والمشارق والرياض (١) ، قائلا : و « حكي عن الخلاف (٢) ، والمبسوط (٣) ، والمقنعة (٤) ، والجامع (٥) ، والسرائر (٦) والشرائع (٧) ، والمنتهى » (٨).
ثمّ قال : « وبالجملة الظاهر مصير الأكثر إليه » انتهى.
وعليه المحقّق في الشرائع (٩) ، والمحقّق الخوانساري (١٠) ، وصاحب المدارك (١١) ، وصاحب الحدائق (١٢).
وثانيهما : القول بكونه معفوّا عنه حكاه في المناهل (١٣) وكتابه الآخر (١٤) ، ولكنّا لم نقف على قول صريح به عدا ما يظهر من الشهيد في محكيّ الذكرى من الميل إليه حيث قال : « وفي المعتبر ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة إنّما هو بالعفو ، ويظهر الفائدة في استعماله ولعلّه أقرب لتيقن البراءة بغيره » (١٥).
وقضيّة هذه العبارة كون العفو قولا للمحقّق في المعتبر أيضا ، وتبعه على نقل هذه العبارة المحقّق الشيخ عليّ في شرح القواعد ـ على ما حكي ـ قائلا فيه : « واعلم أنّ قول المصنّف : « بأنّه طاهر » مقتضاه أنّه كغيره من المياه الطاهرة في ثبوت الطهارة ، ونقل في المنتهى (١٦) على ذلك الإجماع ، وقال في المعتبر (١٧) : ليس في الاستنجاء تصريح بالطهارة وإنّما هو بالعفو ، ويظهر الفائدة في استعماله [ثانيا] ، قال في الذكرى : ولعلّه أقرب ، لتيقّن البراءة بغيره » (١٨) انتهى.
وأصرح منهما في نسبة هذا القول إلى المعتبر كلام محكيّ عن ثاني الشهيدين في الروض قائلا : « وفي المعتبر هو عفو ، وقرّبه في الذكرى » (١٩) انتهى.
وأنكر عليهم هذه النسبة إلى المعتبر في المدارك قائلا : « بأنّه لم أقف على ما نقلوه في الكتاب المذكور ، بل كلامه فيه كالصريح في الطهارة ، فإنّه قال : وأمّا طهارة ماء
__________________
(١) رياض المسائل ١ : ١٨٢.
(٢) الخلاف ١ : ١٧٩ المسألة ٣٥. (٣) المبسوط ١ : ١٦.
(٤) المقنعة : ٤٧. (٥) الجامع للشرائع : ٢٦.
(٦) السرائر ١ : ١٨٤. (٧ و ٩) شرائع الإسلام ١ : ١٦.
(٨) منتهى المطلب ١ : ١٢٨. (١٠) مشارق الشموس : ٢٥٣.
(١١) مدارك الأحكام ١ : ١٢٤. (١٢) الحدائق الناضرة ١ : ٤٦٩.
(١٣) المناهل : ١٤٠. (١٤) لم نعثر عليه.
(١٥) ذكرى الشيعة ١ : ٨٣. (١٦) منتهى المطلب ١ : ١٢٨.
(١٧) المعتبر : ٢٢. (١٨) جامع المقاصد ١ : ١٢٩.
(١٩) روض الجنان : ١٦٠.