للجنابة ، ولا مدّا للوضوء ، وهو متفرّق فكيف يصنع وهو يتخوّف أن يكون السباع قد شربت منه؟ فقال عليهالسلام : « إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفّا من الماء بيد واحدة فلينضحه خلفه ، وكفّا أمامه ، وكفّا عن يمينه ، وكفّا عن شماله ، » الحديث (١).
ومنها : موثّقة شهاب بن عبد ربّه ـ الواردة في الكافي في باب الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها؟ قال : « إنّه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء » (٢).
ومنها : الحسن كالصحيح بإبراهيم بن هاشم ـ الوارد في حكم الجنابة من التهذيب ـ عن زرارة قال : قلت له كيف يغتسل الجنب؟ فقال : « إن لم يكن أصاب كفّه منيّ غمسها في الماء ثمّ بدأ بفرجه فأنقاه ، ثمّ صبّ على رأسه ثلاث أكفّ ، ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين ، وعلى منكبه الأيسر مرّتين ، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه » (٣).
وهذا الخبر باعتبار سنده لا يخلو عن شيء لما فيه من الإضمار ، وإن قيل فيه بأنّ الظاهر أنّ المضمر أحد الصادقين [عليهماالسلام].
ومنها : موثّقة سماعة ـ المذكورة في باب آداب الأحداث من التهذيب ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا أصابت الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس ، إن لم يكن أصاب يده شيء من المنيّ » (٤).
ومنها : موثّقة عمّار ـ الواردة في باب تطهير الثياب من التهذيب ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الدنّ يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه الخلّ أو كامخ أو زيتون؟ قال : « إذا غسل فلا بأس وعن الإبريق يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء قال إذا غسل فلا بأس » (٥).
ومنها : المحكي عن كتاب الوسائل ، وكتاب قرب الإسناد عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الشرب في الإناء يشرب منه الخمر قدحان عيدان أو
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٧٦ / ١١١٥ مع اختلاف يسير.
(٢) الوسائل ١ : ١٥٢ ب ٨ من أبواب الماء المطلق ح ٣ ـ الكافي ٣ : ١١ / ٣.
(٣) الوسائل ٢ : ٢٢٩ ب ٢٦ من أبواب الجنابة ح ٢ ـ التهذيب ١ : ١٣٣ / ٣٦٨.
(٤) الوسائل ١ : ١٥٣ ب ٨ من أبواب الماء المطلق ح ٩ ـ التهذيب ١ : ٣٧ / ٩٩.
(٥) الوسائل ٣ : ٤٩٤ ب ٥١ من أبواب النجاسات ح ١ ـ التهذيب ١ : ٢٨٣ / ٨٣٠.