وأمّا أخبار هذا النوع فكثيرة أيضا.
منها : صحيحة محمّد بن مسلم ـ الواردة في باب آداب الأحداث من التهذيب ، وباب مقدار الماء الّذي لا ينجّسه شيء من الاستبصار ـ عن أبي عبد الله عليهالسلام إنّه سئل عن الماء تبول فيه الدوابّ وتلغ فيه الكلاب ويغتسل منه الجنب؟ قال عليهالسلام : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » (١).
ومثله الصحيح في الكافي ـ في باب الماء الّذي لا ينجّسه شيء ـ عن محمّد بن مسلم ، إلّا أنّه قال فيه : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الماء الّذي تبول فيه الدوابّ » إلى آخر المتن المذكور (٢).
ومنها : صحيحة معاوية بن عمّار ـ الواردة في الكتب الثلاثة في الأبواب المذكورة ـ قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » (٣).
ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام ـ الواردة في باب المياه من زيادات التهذيب ـ قال : قلت له الغدير ماء مجتمع تبول فيه الدوابّ ، وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب؟ قال عليهالسلام : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء ، والكرّ ستّمائة رطل » (٤).
ومنها : الضعيف المنجبر بعمل الأصحاب المذكور ـ في الباب المتقدّم من الكافي ـ عن الحسن بن صالح الثوري عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « إذا كان الماء في الركيّ كرّا لم ينجّسه شيء ، قلت : وكم الكرّ؟ قال : ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها » (٥).
ومنها : الصحيحة المذكورة في باب المياه من زيادات التهذيب عن عليّ بن جعفر عن أبي الحسن الأوّل عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل منه لجنابته ، أو يتوضّأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره؟ والماء لا يبلغ صاعا
__________________
(١) الوسائل ١ : ١٥٨ ، ب ٩ من أبواب الماء المطلق ح ١ ـ التهذيب ١ : ٣٩ / ١٠٧ ـ الاستبصار : ١ : ٦ / ١ و ٢٠ / ٤٥.
(٢) الكافي ٣ : ٢ / ٢.
(٣) الوسائل ١ : ١٥٨ ، ب ٩ من أبواب الماء المطلق ح ٢ ـ التهذيب ١ : ٤٠ / ١٠٩ ـ الكافي ١ : ٦ الاستبصار ١ : ٦ / ٢.
(٤) أورد ذيله في الوسائل ١ : ١٦٨ ، ب ١١ من أبواب الماء المطلق ح ٣ ـ التهذيب ١ : ٤١٤ / ١٣٠٨.
(٥) الوسائل ١ : ١٦٠ ب ٩ من أبواب الماء المطلق ح ٨ ـ الكافي ٣ : ٢ / ٤.