باطية؟ قال عليهالسلام : « إذا غسله فلا بأس » (١).
ومنها : المحكيّ عن مصابيح السيّد عن محمّد بن الحسن الصفّار في كتاب بصائر الدرجات ـ في الصحيح ـ عن شهاب بن عبد ربّه قال : أتيت أبا عبد الله عليهالسلام أسأله فابتدأني ، فقال : « إن شئت أخبرتك بما جئت له ، قلت : أخبرني جعلت فداك ، قال عليهالسلام : جئت تسأل عن الجنب يغرف الماء من الحبّ بالكوز ، فيصيب يده الماء ، قال : قلت نعم ، قال عليهالسلام : ليس به بأس ، قال : وإن شئت سل وإن شئت أخبرتك ، قلت : أخبرني قال عليهالسلام : جئت تسأل عن الجنب يسهو فيغمز يده في الماء قبل أن يغسلها؟ قال : قلت وذلك جعلت فداك ، قال عليهالسلام : إذا لم يكن أصاب يده شيء فلا بأس » (٢).
ومنها : رواية عليّ بن يقطين ـ المذكورة في باب المياه من التهذيب ـ عن أبي الحسن عليهالسلام في الرجل يتوضّأ بفضل الحائض؟ قال : « إذا كانت مأمونة فلا بأس » (٣).
ومنها : ما في الباب المذكور من الكتاب عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن سؤر الحائض؟ قال : « توضّأ منه ، وتوضّأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة » (٤).
وجه الدلالة في هذا النوع من الأخبار : أنّ الحكم الوارد فيها أعني عدم التنجيس كما في الأربعة الأوّلية ، وتجويز الأخذ من الماء كما في الخامسة ، وتجويز غمس اليد في الماء كما في السادسة ، وتجويز الوضوء من سؤر الجنب كما في الثاني عشر ، ونفي البأس كما في البواقي معلّق على وصف الكرّيّة في الأوّل ، ووصف النظافة في الثاني ، وعدم إصابة المنيّ الكفّ أو اليد والغسل والمأمونيّة ، ومن المقرّر في محلّه أنّه في الجمل الشرطيّة يفيد انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف المعلّق عليه على ما هو مفاد حجّيّة مفهوم الشرط ، وهو في الأربعة الأول عين المطلوب ، وفي البواقي كاشف عنه ، فإنّ نفي الجواز كإثبات البأس ممّا لا معنى له إلّا لكونه لأجل مانع ، ولا يعقل ما يصلح المنع إلّا النجاسة ، أو أنّه المتبادر عرفا في نظائر المقام كما تقدّم الإشارة إليه.
فروايات هذا النوع كلّها متّفقة في وجه الدلالة ، لكونها في الجميع من باب مفهوم
__________________
(١) الوسائل ٢٥ : ٣٦٩ ، ب ٣٠ من أبواب الأشربة المحرّمة ح ٥ ـ قرب الإسناد : ١١٦ ـ مسائل عليّ بن جعفر : ١٥٤ / ٢١٢.
(٢) الوسائل ٢ : ٢٢٦ ب ٤٥ من أبواب الجنابة ح ٢ باختلاف يسير ـ بصائر الدرجات : ٢٥٨.
(٣ و ٤) التهذيب ١ : ٢٢١ / ٦٣٢ ، و ٦٣٣.