وعن المستبين ، للطبري عن عمر : أنه قال: ثلاث كن على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله ـ أنا محرمهن ومعاقب عليهن : متعة الحج ، ومتعة النساء ، وحي على خير العمل في الأذان.
وفي تاريخ الطبري ، عن عمران بن سوادة قال: صليت الصبح مع عمر فقرأ سبحان وسورة معها ، ثم انصرف وقمت معه ، فقال : أحاجة؟ قلت : حاجة ، قال : فالحق ، قال : فلحقت فلما دخل أذن لي ـ فإذا هو على سرير ليس فوقه شيء ، فقلت : نصيحة ، فقال : مرحبا بالناصح غدوا وعشيا ، قلت ، عابت أمتك أربعا ، قال : فوضع رأس درته في ذقنه ، ووضع أسفلها في فخذه ، ثم قال : هات ، قلت : ذكروا أنك حرمت العمرة في أشهر الحج ـ ولم يفعل ذلك رسول الله صلىاللهعليهوآله ، ولا أبو بكر رضي الله عنه ، وهي حلال ، قال : هي حلال؟ لو أنهم اعتمروا في أشهر الحج رأوها مجزية من حجهم ـ فكانت قائبة قوب عامها فقرع حجهم ، وهو بهاء من بهاء الله ، وقد أصبت.
قلت : وذكروا أنك حرمت متعة النساء ، وقد كانت رخصة من الله ، نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث ، قال : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله أحلها في زمان ضرورة ـ ثم رجع الناس إلى السعة ، ثم لم أعلم أحدا من المسلمين عمل بها ولا عاد إليها ـ فالآن من شاء نكح بقبضة ، وفارق عن ثلاث بطلاق. وقد أصبت.
قال : قلت : وأعتقت الأمة ـ إن وضعت ذا بطنها بغير عتاقة سيدها ، قال : ألحقت حرمة بحرمة ، وما أردت إلا الخير ، وأستغفر الله ، قلت : وتشكو منك نهر الرعية ، وعنف السياق ، قال : فشرع الدرة ثم مسحها حتى أتى على آخرها ، ثم قال : أنا زميل محمد ـ وكان زامله في غزوة قرقرة الكدر ـ فوالله إني لأرتع فأشبع ، وأسقي فأروي ، وأنهز اللفوث ، وأزجر العروض ، وأذب قدري ، وأسوق خطوي ، وأضم العنود ، وألحق القطوف ، وأكثر الزجر ، وأقل الضرب ، وأشهر العصا ، وأدفع باليد لو لا ذلك لأعذرت.
قال : فبلغ ذلك معاوية فقال : كان والله عالما برعيتهم.
أقول : ونقله ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة ، عن ابن قتيبة.
هذه عدة من الروايات الواردة في أمر متعة النساء ، والناظر المتأمل الباحث يرى ما فيها من التباين والتضارب ، ولا يتحصل للباحث في مضامينها غير أن عمر بن