أقول : وأم عروة أسماء بنت أبي بكر تمتع منها الزبير بن العوام فولدت له عبد الله بن الزبير ، وعروة.
وفي المحاضرات ، للراغب: عير عبد الله بن الزبير عبد الله بن عباس بتحليله المتعة ـ فقال له : سل أمك كيف سطعت المجامر بينها وبين أبيك؟ فسألها فقالت : ما ولدتك إلا في المتعة.
وفي صحيح مسلم ، عن مسلم القري قال: سألت ابن عباس عن المتعة فرخص فيها ، وكان ابن الزبير ينهى عنها ، فقال : هذه أم ابن الزبير تحدث أن رسول الله رخص فيها ـ فادخلوا عليها فاسألوها ، قال : فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء ـ فقالت : قد رخص رسول الله فيها.
أقول : وشاهد الحال المحكي يشهد أن السؤال عنها كان في متعة النساء وتفسره الروايات الأخر أيضا.
وفي صحيح مسلم ، عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر بن عبد الله فأتاه آت ـ فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر : فعلناهما مع رسول الله صلىاللهعليهوآله ، ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما.
أقول : ورواه البيهقي في السنن ، على ما نقل ، وروي هذا المعنى في صحيح مسلم ، في مواضع ثلاث بألفاظ مختلفة ، وفي بعضها ( قال جابر ): فلما قام عمر قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، فأتموا الحج والعمرة كما أمر الله ، وانتهوا عن نكاح هذه النساء ، لا أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته.
وروى هذا المعنى البيهقي في سننه وفي أحكام القرآن ، للجصاص وفي كنز العمال ، وفي الدر المنثور ، وفي تفسير الرازي ، ومسند الطيالسي ، وفي تفسير القرطبي ، عن عمر: أنه قال في خطبة : متعتان كانتا على عهد رسول الله عليهالسلام ، وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة الحج ومتعة النساء.
أقول : وخطبته هذه مما تسالم عليه أهل النقل ، وأرسلوه إرسال المسلمات كما عن تفسير الرازي ، والبيان والتبيين ، وزاد المعاد ، وأحكام القرآن ، والطبري ، وابن عساكر وغيرهم.