الأب وكذا أخت الجد من جهة الأب أو الأم ، والخالة أخت الأم ، وكذا أخت الجدة من جهة الأب أو الأم.
والمراد بتحريم الأمهات وما يتلوها من الأصناف حرمة نكاحهن على ما يفيده الإطلاق من مناسبة الحكم والموضوع ، كما في قوله تعالى : ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ ) : « المائدة : ٣ » أي أكلهما ، وقوله تعالى : ( فَإِنَّها مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ ) : « المائدة : ٢٦ » أي سكنى الأرض ، وهذا مجاز عقلي شائع ، هذا.
ولكنه لا يلائم ما سيأتي من قوله تعالى : « إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » فإنه استثناء من الوطء دون علقة النكاح على ما سيجيء ، وكذا قوله تعالى : ( أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ ) على ما سيجيء ، فالحق أن المقدر هو ما يفيد معنى الوطء دون علقة النكاح ، وإنما لم يصرح تأدبا وصونا للسان على ما هو دأب كلامه تعالى.
واختصاص الخطاب بالرجال دون أن يقال : حرم عليهن أبناؤهن « إلخ » ، أو يقال مثلا : لا نكاح بين المرأة وولدها « إلخ » ، لما أن الطلب والخطبة بحسب الطبع إنما يقع من جانب الرجال فحسب.
وتوجيه الخطاب إلى الجمع مع تعليق الحرمة بالجمع كالأمهات والبنات « إلخ » ، تفيد الاستغراق في التوزيع ، أي حرمت على كل رجل منكم أمه وبنته ، إذ لا معنى لتحريم المجموع على المجموع ، ولا لتحريم كل أم وبنت لكل رجل مثلا على كل رجل لأوله إلى تحريم أصل النكاح ، فمآل الآية إلى أن كل رجل يحرم عليه نكاح أمه وبنته وأخته « إلخ ».
قوله تعالى : « وَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ » شروع في بيان المحرمات بالسبب ، وهي سبع ست منها ما في هذه الآية ، وسابعتها ما يتضمنه قوله : ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ) الآية.
والآية بسياقها تدل على جعل الأمومة والبنوة بين المرأة ومن أرضعته وكذا الإخوة بين الرجل وأخته من الرضاعة حيث أرسل الكلام فيها إرسال المسلم فالرضاعة تكون الروابط النسبية بحسب التشريع ، وهذا مما يختص بالشريعة الإسلامية على ما ستجيء الإشارة إليه.