إلى بيتك ـ فإن يحدث الله في شأنك شيئا أعلمتك فنزل : ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ ـ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلاً ) ، فلحقت بأهلها ، وكانت نساء في المدينة قد ورث نكاحهن ـ كما ورث نكاح كبيشة غير أنه ورثهن من الأبناء ـ فأنزل الله : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً ).
أقول : آخر الرواية لا يخلو عن اضطراب في المعنى وقد وردت هذه القصة ونزول الآيات فيها في عدة من روايات أهل السنة أيضا ، غير أن الروايات أو معظمها تذكر نزول قوله تعالى : ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا ) الآية في القصة ، وقد عرفت في البيان السابق عدم مساعدة السياق على ذلك.
ومع ذلك فتحقق القصة وارتباط الآيات بوجه بها وبالعادة الجارية فيما بينهم عند النزول في الجملة لا ريب فيه ، فالمعول في ذلك ما قدمناه في البيان السابق.
وفي المجمع ، : في قوله تعالى : ( إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) الآية ـ قال : الأولى حمل الآية على كل معصية ، قال : وهو المروي عن أبي جعفر عليهالسلام.
وفي تفسير البرهان ، عن الشيباني : الفاحشة يعني الزنا ، وذلك إذا اطلع الرجل منها على فاحشة فله أخذ الفدية ـ وهو المروي عن أبي جعفر عليهالسلام.
وفي الدر المنثور ، أخرج ابن جرير عن جابر أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
وفيه ، أخرج ابن جرير عن ابن عمر أن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال : يا أيها الناس إن النساء عندكم عوان أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن حق ، ومن حقكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا ، ولا يعصينكم في معروف ـ وإذا فعلن ذلك فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف.
أقول : وقد تقدم ما يتبين به معنى هذه الروايات.
وفي الكافي ، وتفسير العياشي ، عن أبي جعفر عليهالسلام : في قوله تعالى : ( وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً ) قال : الميثاق الكلمة التي عقد بها النكاح الرواية.
وفي المجمع ، قال : الميثاق الغليظ هو العقد المأخوذ على الزوج حالة العقد ـ من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان قال : وهو المروي عن أبي جعفر عليهالسلام.