١٢ ـ ل ، أبي ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن ابي البختري مثله (١).
١٣ ـ ع (٢) ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن ابن محبوب ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : كل ذنب يكفره القتل في سبيل الله إلا الدين فانه لا كفارة له إلا اداؤه أو يقضي صاحبه أو يعفو الذي له الحق (٣).
١٤ ـ ل : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن معروف ، عن ابن همام ، عن ابن غزوان ، عن السكوني ، عن الصادق ، عن آبائه عليهمالسلام أن النبي صلىاللهعليهوآله قال : فوق كل بربر حتى يقتل الرجل في سبيل الله ، فاذا قتل في سبيل الله عزوجل فليس فوقه بر ، وفوق كل عقوق عقوق حتى يقتل الرجل أحد والديه فاذا قتل احدهما فليس فوق عقوق (٤).
١٥ ـ كتاب الغايات : قال النبي صلىاللهعليهوآله : وذكر مثله (٥).
١٦ ـ ل : أبي ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن ابي عمير ، عن منصور بن يونس ، عن الثمالي ، عن علي بن الحسين عليهماالسلام قال : مامن قطرة أحب إلى الله عزوجل من قطرتين قطرة دم في سبيل الله ، وقطرة دمعة في سواد الليل لا يريد بها عبد إلا الله عزوجل (٦).
١٧ ـ ل : أبي ، عن سعد ، عن البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله ابن سنان قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : ثلاث من كن فيه زوجه الله من الحور العين كيف شاء : كظم الغيظ ، والصبر على السيوف لله عزوجل ، ورجل أشرف على مال حرام فتركه لله عزوجل (٧).
١٨ ـ ل : الخليل ، عن أبي القاسم البغوي ، عن علي بن الجعد ، عن شعبة
__________________
(١) الخصال ج ١ ص ٣٩.
(٢) علل الشرائع ص ٥٢٨.
(٣) لم نجده في مظانه.
(٤) الخصال ج ١ ص ٨.
(٥) الغايات ص ٨٤.
(٦) الخصال ج ١ ص ٣١ ذيل حديث.
(٧) الخصال ج ١ ص ٥٣.