قال : لابأس (١).
٢ ـ ع : أبي عن سعة عن ابن يزيد عن ابن أبي عمير عن معاوية عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت : المحرم يستاك؟ قال : نعم قلت : فإن أدمى يستاك؟ قال : نعم هومن السنة (٢).
٣ ـ ضا : وإن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أونسك والنسك شاة وإطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو صوم ثلاثة أيام (٣).
٤ ـ شى : عن حريز عمن رواه عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله » فمن كان منكم مريضا أوبه أذى من رأسه قال : مر رسول الله صلىاللهعليهوآله على كعب بن عجرة والقمل يتناثر من رأسه وهو محرم فقال له : أتؤذيك هو امك؟ قال : نعم فانزلت هذه الاية « فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك » فأمره رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يحلق رأسه وجعل الصيام ثلاثة أيام والصدقة على ستة مساكين مدين لكل مسكين والنسك شاة (٤).
٥ ـ قال : وقال أبوعبدالله عليهالسلام : كل شئ في القرآن « أو » فصاحبه بالخيار يختار مايشاء وكل شئ في القرآن « فإن لم يجد » فعليه ذلك (٥).
٦ ـ ضا : حماد عن حريز مثله (٦).
٧ ـ مكا : عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا بأس بالسواك للمحرم (٧).
_________________
(١) نفس المصدر ص ١٠٦ والبثرة : ـ بالفتح وسكون المثلثة وقد تفتح ـ واحدة البثر كتمرة وتمر وهى الدماميل الصغار.
(٢) علل الشرائع ص ٤٠٨.
(٣) فقه الرضا ص ٣٦.
(٤ و ٥) تفسير العياشى ج ١ ص ٩٠ ويوجدان في فقه الرضا أيض ص ٦٢.
(٦) فقه الرضا ص ٦٢ ورمزه كان ( ين ) وهو كما سبق فيما نحتمل قويا.
(٧) مكارم الاخلاق ج ١ ص ٥٣ ضمن حديث.