٩٧ ـ وعنه أنه قال : إذا أصاب الحلال صيدا في الحرم فعليه قيمته (١).
٩٨ ـ وعنه أنه قال : من رمى صيدا في الحل فأصابه فيه فتحامل الصيد حتى دخل في الحرم فمات فيه من رميه فلا شئ عليه فيه (٢).
٩٩ ـ وعنه أنه قال : من صاد صيدا فدخل به الحرم وهو حي فقد حرم عليه إمساكه وعليه أن يرسله فان ذبحه في الحل فدخل به الحرم مذبوحا فلا شئ عليه (٣).
١٠٠ ـ وعن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال فيمن خرج بطير من مكة فانتهى إلى الكوفة : عليه أن يرده إلى الحرم (٤).
١٠١ ـ وعن جعفر بن محمد عليهماالسلام أنه سئل عن رجل دخل إلى الحرم ومعه.
صيد أله أن يخرج به؟ قال : لا قدحرم عليه إمساكه إذا دخل به الحرم (٥).
١٠٢ ـ وعنه أنه قال : لا تلتقط لقطه الحرم وتترك مكانها حتى يأتي من هي له فيأخذها (٦).
١٠٣ ـ وعن علي صلوات الله عليه أنه كان إذا أراد الدخول في الحرم اغتسل (٧).
١٠٤ ـ وعن جعفربن محمد عليهماالسلام أنه قال : والمتمتع بالعمرة إلى الحج إذا دخل الحرم قطع التلبية وأخذ في التكبير والتهليل (٨)
١٠٥ ـ وعنه أنه قال : إذا دخل الحاج أو المعتمر مكة بدأ بحوطة رحله ثم قصد المسجد الحرام ويستحب أن يأتي المسجد حافيا وعليه السكينة و الوقار ويدخل من باب بني شيبة وهو باب العراقيين ويدعو بما قدر عليه من الدعاء (٩).
__________________
(١ ـ ٦) دعائم الاسلام ج ١ ص ٣١١ وفى الاخير ( لا تلقط لقطة في الحرم دعها مكانها حتى يأتى من أضلهافيأ خذها ).
(٧ ـ ٨) نفس المصدر ج ١ ص ٣١١ وفى الثانى ( قطع التلبية ).
(٩) نفس المصدر ج ١ ص ٣١١ وفيه ( بحياطة رحلة كما فيه ( فهو باب العراقيين ).