صاحبها من حيث أشعرها ولا يستطيع الشيطان أن يمسها (١).
٤ ـ فس : « يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام » هو ذو الحجة وهومن الاشهر الحرم « ولا الهدي » هو الذي يسوقه إذا أحرم « ولا القلائد » قال : يقلده بالنعل الذي قد صلى فيها « ولا آمين البيت الحرام » قال الذين يحجون البيت (٢).
أقول : أوردنا بعض الاخبار في باب الهدي.
٥ ـ ضا : إذا كان الرجل حاضري المسجد الحرام أفرد بالحج وإن شاء ساق الهدي ويكون على إحرامه حتى يقضي المناسك كلها وليس على المفرد الهدي ولا على القارن إلا ما ساقه (٣).
٦ ـ شى : إبراهيم بن علي عن عبدالعظيم الحسني عن ابن محبوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله تعالى « الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج » قال الفريضة التلبية والاشعار والتقليد فاي ذلك فعل فقد فرض الحج ولا فرض إلا في هذه الشهور التي قال الله « الحج أشهر معلومات » (٤).
٧ ـ شي : عن عبدالله بن فرقد عن أبي جعفر عليهالسلام قال : الهدي من الابل والبقرة والغنم ولا يجب حتى تعلق عليه يعني إذا قلده فقد وجب (٥).
٨ ـ ين : ابن أبي عمير وفضالة عن جميل عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل قال : عليه بدنة. ولم يسم أين ينحرها؟ قال : إنما المنحر بمنى يقسم بها بين المساكين (٦).
__________________
(١) علل الشرايع ص ٤٣٥.
(٢) تفسير على بن ابراهيم القمى ص ١٤٩.
(٣) فقه الرضا ص ٢٩.
(٤) تفسير العياشى ج ١ ص ١٩٠ بتفاوت يسير وهو ذيل حديث والاية في سورة البقرة : ١٩٧.
(٥) نفس المصدر ج ١ ص ٨٨.
(٦) فقه الرضا ص ٥٩ وكان الرمز ( ين ) ووجدنا بنصه في فقه الرضا فاحتملنا انه من سهو القلم.
![بحار الأنوار [ ج ٩٩ ] بحار الأنوار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1405_behar-alanwar-99%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

