قائمة الکتاب
الباب الأول : فيما نذكره من فوائد شهر شوال ، وفيه عدة فصول :
الباب الثاني : فيما نذكره من فوائد شهر ذي القعدة ، وفيه عدة فصول :
الباب الثالث : فيما يختص بفوائد من شهر ذي الحجة وموائد للسالكين صوب المحجة ، وفيه فصول :
الباب الرابع : فيما نذكره مما يتعلق بليلة الأضحى ويوم عيدها ، وفيه فصول :
فصل 11 : فيما نذكره من قسمة لحم الأضحية
٢٣٥الباب الخامس : فيما نذكره مما يختص بعيد الغدير في ليلته ويومه ، من صلاة ودعاء ، وشرف ذلك اليوم وفضل صومه ، وفيه فصول :
الباب السادس : فيما يتعلق بمباهلة سيد أهل الوجود لذوي الجحود الذي لا يساوي ولا يجازي ، وظهور حجته على النصارى والحبارى ، وان في يوم مثله تصدق أمير المؤمنين عليهالسلام بالخاتم ، ونذكر ما يعمل من المراسم ، وفيه فصول :
الباب السابع : فيما نذكره مما يتعلق بليلة خمس وعشرين من ذي الحجة ويومها ، وفيه فصول :
البحث
البحث في الإقبال بالأعمال الحسنة فيما يعمل مرّة في السنة
إعدادات
الإقبال بالأعمال الحسنة فيما يعمل مرّة في السنة [ ج ٢ ]
![الإقبال بالأعمال الحسنة فيما يعمل مرّة في السنة [ ج ٢ ] الإقبال بالأعمال الحسنة فيما يعمل مرّة في السنة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1399_aleqbal-belamal-alhasane-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
الإقبال بالأعمال الحسنة فيما يعمل مرّة في السنة [ ج ٢ ]
المؤلف :السيّد بن طاووس
الموضوع :العرفان والأدعية والزيارات
الناشر :مركز النشر التابع لمكتب الاعلام الاسلامي
الصفحات :388
تحمیل
فصل (١٠)
فيما نذكره من تعيين أيّام وقت الأضاحي
روينا ذلك بإسنادنا إلى جدّي أبي جعفر الطوسي من تهذيب الأحكام ، بإسناده الى علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال :
سألته عن الأضحى كم هو بمنى؟ فقال : أربعة أيّام ، وسألته عن الأضحى في غير منى؟ فقال : ثلاثة أيّام ، قلت : فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين ، أله ان يضحّي في اليوم الثالث؟ قال : نعم (١).
أقول : وقد روينا بإسنادنا إلى محمد بن يعقوب وابن بابويه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن النحر؟ فقال : امّا بمنى فثلاثة أيّام ، وامّا في البلدان فيوم واحد (٢).
أقول : لعلّ هذا يراد به انّ الأفضل في البلدان ان يكون النحر في يوم الأضحى الواحد ، على أعجل الإمكان ، فلا يؤخّر فيؤدّي إلى التّهاون وحوائل الأزمان.
فصل (١١)
فيما نذكره من قسمة لحم الأضحيّة
روينا ذلك بإسنادنا إلى محمد بن يعقوب بإسناده إلى أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن لحوم الأضاحيّ؟ فقال : كان علي بن الحسين وأبو جعفر عليهمالسلام يتصدّقان بثلث على جيرانهم ، وثلث على السّؤال ، وثلث يمسكانه لأهل البيت (٣).
أقول : ولتكن النيّة فيما يخرجه أو يمسكه عن الأضحيّة ، امتثال أمر الله جلّ جلاله
__________________
(١) التهذيب ٥ : ٢٠٣.
(٢) الكافي ٤ : ٤٨٦ ، الفقيه ٢ : ٤٨٦.
(٣) الكافي ٤ : ٤٩٩.