جهة السؤال أنّه ما الفائدة في الغسل ، واليد لا تطهر به؟
وأجاب : بأنّ الكفّار لا يتورّعون عن كثير من النجاسات فإذا غسل يده فقد زالت تلك النجاسة.
ثمّ قال : وهذا يحمل على حال الضرورة أو على مؤاكلة اليابس وغسل اليد ليزول الاستقذار النفساني الذي يعرض من ملاقاة النجاسات العينيّة وإن لم يفد طهارة اليد (١).
ثمّ قال : وروى العيص بن القاسم قال : « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني؟ فقال : لا بأس إذا كان من طعامك. وسألته عن مؤاكلة المجوسيّ فقال : إذا توضّأ فلا بأس » (٢).
قال المحقّق : والمعني بتوضّؤه هنا غسل اليد (٣). انتهى كلامه.
وهو كما ترى صريح في أنّ كلام الشيخ محمول على خلاف ظاهره وأنّه ليس بمخالف لما حكم به أوّلا ، وأنّ الحامل له على ذكر هذه المسألة ورود مضمونها في الرواية. وحينئذ لا ينبغي أن يذكر الشيخ في عداد من عدل عن المشهور هنا.
وأمّا عبارة ابن الجنيد فظاهرها القول بطهارة أهل الكتاب. وله في بحث الأسآر عبارة اخرى [ تقرب ] من هذه ، حكيناها هناك.
وقد تحرّر من هذا : أنّ نجاسة من عدا أهل الكتاب ليست موضع خلاف بين الأصحاب معروف ، بل كلام المحقّق مصرّح بالوفاق كما رأيت.
__________________
(١) النهاية ونكتها ٣ : ١٠٧ ، وفيها « ومؤاكلته اليابس ».
(٢) وسائل الشيعة ١٦ : ٣٨٤ ، الباب ٥٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث ١٤.
(٣) النهاية ونكتها ٣ : ١٠٧ ، الأطعمة المحظورة والمباحة.