غاية ما هناك أنّه يكون آثما بمخالفة النهي (١).
وهذا أجود بناء على القول بالتعميم فيما يقوم مقام الأحجار.
وأجاب في المختلف عن حجّة الشيخ : بأنّ النهي إنّما يدلّ على الفساد في العبادات ، والاستنجاء إزالة النجاسة وليس عبادة ، وإلّا لاشترط فيه ما يشترط في العبادة ، والتالي باطل إجماعا فكذا المقدّم. وهو واضح جليّ (٢).
[ الفرع ] الرابع :
لو استجمر بما يتفتّت بالاعتماد فقد علم عدم إجزائه. ثمّ إن حصل به نقل النجاسة من موضع إلى آخر تعيّن الماء ، وإلّا بقي المحلّ على حكم فيجزي فيه الاستجمار بغيره. ولو اتّفق حصول النقاء به فالظاهر الإجزاء إن قلنا بالتعميم ؛ لحصول الغرض بذلك.
ويظهر من العلّامة في النهاية عدم الاجتزاء به حيث قال : لو استنجى بما لا يقلع لم يسقط الفرض به وإن أنقى العين خاصّة (٣).
وهذا الكلام لا يخلو عن غرابة إن لم يكن مصروفا عن ظاهره.
مسألة [٢٩] :
المعروف بين أصحابنا عدم الفرق في الاستجمار بالنظر إلى أصل الإجزاء بين أن يستوعب المحلّ كلّه في المسحات الثلاث وبين أن يوزّعها عليه بأن يمسح ببعض الأدوات جزءا من المحلّ وبالبعض الآخر جزءا آخر.
__________________
(١) منتهى المطلب ١ : ٢٨٠.
(٢) مختلف الشيعة ١ : ٢٦٧.
(٣) نهاية الإحكام ١ : ٨٨ ، في « ب » : وإن أنقى العين خاصّة.