أصليه (١). وكذا ذكر والدي رحمهالله في غير موضع من كتبه حتّى أنّه صرّح بعدم الفرق بين موافقته لأحدهما في الاسم ومباينته لهما (٢).
واستشكل العلّامة الحكم في صورة المباينة في النهاية والمنتهى (٣).
قال في النهاية : المتولّد منهما ـ يعني الكلب والخنزير ـ نجس لأنّه بعضهما وإن لم يقع عليه اسم أحدهما ، على إشكال ؛ منشأه الأصالة السالمة عن معارضة النصّ (٤).
وتوقّف في التذكرة فقال : الحيوان المتولّد منهما يحتمل نجاسته مطلقا واعتبار اسم أحدهما (٥).
ولا يخفى قوّة وجه الإشكال ، فالتوقّف في محلّه ، غير أنّ الخطب في مثله سهل ؛ إذ البحث فيه لمجرّد الفرض (٦).
[ الفرع ] الثالث :
ما يتولّد بين أحدهما وبين الحيوان الطاهر يتبع الاسم. قاله كثير من الأصحاب ولم ينقلوا فيه خلافا.
وربّما لاح من عبارتي النهاية والمنتهى عدم وجود الخلاف (٧) حيث قال
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ١٤.
(٢) روض الجنان : ١٦٣.
(٣) نهاية الإحكام ١ : ٢٧١ ، ومنتهى المطلب ١٣ : ٢١٣.
(٤) نهاية الإحكام ١ : ٢٧١ ـ ٢٧٢.
(٥) تذكرة الفقهاء ١ : ٦٦.
(٦) في « ب » : مجرّد الفرض.
(٧) في « أ » : وجود الخلاف.
![معالم الدين وملاذ المجتهدين [ ج ٢ ] معالم الدين وملاذ المجتهدين](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1363_maalem-aldin-02%2Fimages%2Fcover.gif&w=640&q=75)
