لا سيّما مع معارضة الأخبار المذكورة في الحجّة الاخرى لها.
وأمّا الحجّة الثانية فالتعلّق فيها بالأصل قويّ لو لا ما سنقرّره بعد.
وأمّا الأخبار فليست بنقيّة الأسناد.
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ المحقّق بعد موافقته للقائلين بالنجاسة هنا واحتجاجه لذلك في المعتبر بالآية ـ كما سبق نقله عنه ـ وبجملة من الأخبار التي ذكرناها ، وحكاية الاحتجاج للطهارة بالروايات الدالّة على ذلك ، وجوابه عنها بأنّه مع التعارض يكون الترجيح لما طابق القرآن إمّا لأنّ شرط العمل بالحديث مطابقة القرآن ، وإمّا لأنّ اطراح ما طابقه يلزم منه مخالفة دليلين.
قال : ثمّ الوجه ، أنّ الأخبار المشار إليها من الطرفين ضعيفة ، وبيّن وجه ضعفها ثمّ قال وما عدا هذه الأخبار مثلها في الضعف. وما صحّ منها غير دالّ على موضع النزاع ، لأنّ الخبر الدالّ على المنع ممّا يقع فيه الخمر من طبيخ أو عجين يحتمل أن يكون المنع منه لا لنجاسته بل لتحريمه فإذا مازج المحلّل حرمة ـ كما لو وقع في القدر دهن من حيوان محرّم ـ فإنّا نمنع منه لتحريمه لا لنجاسته.
ثمّ قال : والاستدلال بالآية عليه فيه إشكالان لكن مع اختلاف الأصحاب والأحاديث يؤخذ بالأحوط في الدين (١). هذا كلامه وهو جيّد.
ولكن بقي من الأخبار الدالّة على النجاسة حديث صحيح لم يتعرّض له هو ولا غيره من الأصحاب فيما نعلم سوى العلّامة في المنتهى لكنّه جعله من الحسن (٢). وليس بالحسن. والشيخ في كتابي الحديث فاستشهد به للجمع
__________________
(١) المعتبر ١ : ٤٢٢ ـ ٤٢٤.
(٢) منتهى المطلب ٣ : ٢١٥.